لكن سيأتي [١] أن ذهاب ثلثيه مطهر، وهو يدل على حكمه بتنجسه فلا عذر [٢] في تركه.
وكونه [٣] في حكم المسكر كما ذكره في بعض كتبه.
لا يقتضي [٤] دخوله فيه حيث يطلق، وإن دخل في حكمه حيث يذكر.
[١] عند ذكر المطهرات في قوله: وذهاب ثلثي العصير العنبي.
[٢] أي لا عذر للمصنف: بناء على مذهبه: من أن ذهاب ثلثي العصير موجب لطهارته لتركه نجاسة العصير العنبي إذا غلا وذهب ثلثاه.
[٣] دفع وهم حاصل الوهم: أن ترك المصنف ذكر العصير النبي في النجاسات لأجل أنه ذكر في بعض كتبه أن حكم العصير العنبي حكم المسكر في كونه نجسا.
[٤] جواب عن الوهم المذكور.
حاصله: أن مجرد ذكر العصير العنبي في بعض كتبه: بأن حكم العصير حكم المسكر: في كونه نجسا لا يقتضي دخوله في المسكر حتى تشمله النجاسة وإن كان بحكم المسكر في النجاسة والحرمة، لعدم شمول المسكر له عندما يطلق المسكر.
نعم إذا قيل: المسكر وما بحكمه فالظاهر دخول العصير العنبي في حكم المسكر تم بناء على مذهب المصنف: من جعل العصير بحكم المسكر في بعض كتبه.
[٢] أي لا عذر للمصنف: بناء على مذهبه: من أن ذهاب ثلثي العصير موجب لطهارته لتركه نجاسة العصير العنبي إذا غلا وذهب ثلثاه.
[٣] دفع وهم حاصل الوهم: أن ترك المصنف ذكر العصير النبي في النجاسات لأجل أنه ذكر في بعض كتبه أن حكم العصير العنبي حكم المسكر في كونه نجسا.
[٤] جواب عن الوهم المذكور.
حاصله: أن مجرد ذكر العصير العنبي في بعض كتبه: بأن حكم العصير حكم المسكر: في كونه نجسا لا يقتضي دخوله في المسكر حتى تشمله النجاسة وإن كان بحكم المسكر في النجاسة والحرمة، لعدم شمول المسكر له عندما يطلق المسكر.
نعم إذا قيل: المسكر وما بحكمه فالظاهر دخول العصير العنبي في حكم المسكر تم بناء على مذهب المصنف: من جعل العصير بحكم المسكر في بعض كتبه.