" السادس ": الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف، بحيث لا يخرج عن الصدق. " السابع ": المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات.
(مسألة ١): لا بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة، فلا يجزي غيرها، وإن أفاد معناها، مثل ما إذا قال بدل أشهد: أعلم أو أقر أو أعترف، وهكذا في غيره.
(مسألة ٢): يجزي الجلوس فيه بأي كيفية كان ولو إقعاء [١] وإن كان الأحوط تركه [٢].
(مسألة ٣): من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم وقبله يتبع غيره فيلقنه ولو عجز ولم يكن من يلقنه أو كان الوقت ضيقا [٣] أتى
____________________
[١] الأحوط ترك الإقعاء. (الفيروزآبادي).
[٢] لا يترك لما ذكرنا وجهه. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الخوانساري).
* لا يترك هذا الاحتياط. (الإصفهاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
[٣] لكن إذا ترك التعلم باختياره حتى ضاق الوقت فالأحوط الجمع بين الصلاة الاضطرارية في الوقت وتداركها بعد التعلم في خارجه كما في كل مورد نشأ
[٢] لا يترك لما ذكرنا وجهه. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الخوانساري).
* لا يترك هذا الاحتياط. (الإصفهاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
[٣] لكن إذا ترك التعلم باختياره حتى ضاق الوقت فالأحوط الجمع بين الصلاة الاضطرارية في الوقت وتداركها بعد التعلم في خارجه كما في كل مورد نشأ