المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر.
(مسألة ١): الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا، وما بين الجبينين عرضا، ولا يجب فيها الاستيعاب، بل يكفي صدق السجود على مسماها، ويتحقق المسمى بمقدار الدرهم [٢] قطعا، والأحوط عدم [٣] الأنقص، ولا يعتبر [٤] كون المقدار المذكور مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا مع الصدق [٥] فيجوز السجود
____________________
[١] الأحوط مراعاة المقدار المذكور فيه أيضا. (الإمام الخميني).
* الظاهر عدم الفرق بينه وبين غير اليسير. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى منه:
الظاهر عدم الفرق بينه وبين غير اليسير إذا كان ظاهرا، نعم لو لم يكن الانحدار ظاهرا فلا اعتبار بالتقدير المزبور وإن كان هو الأحوط الأولى).
[٢] بل أنقص منه حتى بمقدار رأس الأنملة. (الإمام الخميني).
[٣] والأظهر جواز الأنقص. (الحكيم).
[٤] لا يبعد اعتباره في رعاية الاحتياط. (البروجردي).
[٥] يشكل الاجتزاء بالمتفرق نعم لا بأس بما كان مثل السبحة وكذلك الحصى مع اتصال بعضها ببعض. (النائيني).
* بسبب تقارب الأجزاء. (الحكيم).
* الظاهر عدم الفرق بينه وبين غير اليسير. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى منه:
الظاهر عدم الفرق بينه وبين غير اليسير إذا كان ظاهرا، نعم لو لم يكن الانحدار ظاهرا فلا اعتبار بالتقدير المزبور وإن كان هو الأحوط الأولى).
[٢] بل أنقص منه حتى بمقدار رأس الأنملة. (الإمام الخميني).
[٣] والأظهر جواز الأنقص. (الحكيم).
[٤] لا يبعد اعتباره في رعاية الاحتياط. (البروجردي).
[٥] يشكل الاجتزاء بالمتفرق نعم لا بأس بما كان مثل السبحة وكذلك الحصى مع اتصال بعضها ببعض. (النائيني).
* بسبب تقارب الأجزاء. (الحكيم).