(مسألة ٤٣): إذا مد في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل إلا إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة.
(مسألة ٤٤): يكفي في المد مقدار ألفين [١] وأكمله إلى أربع ألفات، ولا يضر الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق.
(مسألة ٤٥): إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختيارا أو اضطرارا بحيث خرجت عن الصدق بطلت، ومع العمد أبطلت [٢].
(مسألة ٤٦): إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحركة فالأحوط [٣] إعادتها، وإن لم يكن الفصل كثيرا اكتفى بها.
(مسألة ٤٧): إذا انقطع نفسه في مثل الصراط المستقيم بعد الوصل بالألف واللام وحذف الألف هل يجب إعادة الألف واللام بأن يقول:
المستقيم، أو يكفي قوله: مستقيم، الأحوط الأول [٤] وأحوط منه [٥] إعادة
____________________
[١] الظاهر كفاية تأدية الحروف على الوجه الصحيح. (النائيني).
* الظاهر كفاية أداء الحرف على الوجه الصحيح وإن كان المد بأقل من ذلك.
(الخوئي).
[٢] هذا إذا كان من الأول قاصدا لذلك. (الخوئي).
* لو اكتفى بها أو قصد الجزئية. (الشيرازي).
[٣] وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة بل عدم لزوم مراعاة الوقف بالحركة والوصل بالسكون لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
[٤] بل هو المتعين مع رعاية الاحتياط الآتي فيه وفي نظائره. (آل ياسين).
[٥] لا يترك. (الحكيم).
* الظاهر كفاية أداء الحرف على الوجه الصحيح وإن كان المد بأقل من ذلك.
(الخوئي).
[٢] هذا إذا كان من الأول قاصدا لذلك. (الخوئي).
* لو اكتفى بها أو قصد الجزئية. (الشيرازي).
[٣] وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة بل عدم لزوم مراعاة الوقف بالحركة والوصل بالسكون لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
[٤] بل هو المتعين مع رعاية الاحتياط الآتي فيه وفي نظائره. (آل ياسين).
[٥] لا يترك. (الحكيم).