(مسألة ٣٥): لا يجوز أخذ [٢] الأجرة على تعليم الحمد والسورة، بل وكذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة، والظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبات.
(مسألة ٣٦): يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة وبين كلماتها وحروفها، وكذا الموالاة، فلو أخل بشئ من ذلك عمدا بطلت صلاته [٣].
(مسألة ٣٧): لو أخل بشئ من الكلمات أو الحروف أو بدل حرفا [٤] بحرف حتى الضاد بالظاء أو العكس بطلت وكذا لو أخل بحركة بناء أو إعراب أو مد واجب [٥] أو تشديد
____________________
[١] لا يترك. (البروجردي).
[٢] فيه تأمل والجواز أقرب. (الجواهري).
* على الأحوط فيه وفيما بعده. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل لاحترام العمل الغير المنافي مع وجوبه أحيانا مع عدم ثبوت مجانيته من الشرع وهو الأصل في كلية الأعمال واجبة أم لا. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الحائري، الگلپايگاني).
* فيه تأمل والجواز أظهر. (الخوئي) (وفي حاشية أخرى منه: على الأحوط).
[٣] إذا خرج بذلك عن القرآنية ودخل في كلام الآدميين وإلا فالمتجه عدم الإعادة إن تداركه قبل فوات الوقت. (كاشف الغطاء).
[٤] إلا إذا كان جائزا في العربية مثل إبدال الصاد بالسين في سراط وغيرها.
(كاشف الغطاء).
[٥] على الأحوط. (الإصفهاني).
[٢] فيه تأمل والجواز أقرب. (الجواهري).
* على الأحوط فيه وفيما بعده. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل لاحترام العمل الغير المنافي مع وجوبه أحيانا مع عدم ثبوت مجانيته من الشرع وهو الأصل في كلية الأعمال واجبة أم لا. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الحائري، الگلپايگاني).
* فيه تأمل والجواز أظهر. (الخوئي) (وفي حاشية أخرى منه: على الأحوط).
[٣] إذا خرج بذلك عن القرآنية ودخل في كلام الآدميين وإلا فالمتجه عدم الإعادة إن تداركه قبل فوات الوقت. (كاشف الغطاء).
[٤] إلا إذا كان جائزا في العربية مثل إبدال الصاد بالسين في سراط وغيرها.
(كاشف الغطاء).
[٥] على الأحوط. (الإصفهاني).