(مسألة ٢٨): لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد كالصياح، فإن فعل فالظاهر البطلان [٢].
(مسألة ٢٩): من لا يكون حافظا للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في المصحف، بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضا على الأقوى [٣] كما يجوز له اتباع من يلقنه آية فآية، لكن الأحوط [٤] اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الإئتمام.
____________________
[١] لو فرض ذلك فالأظهر الكفاية. (النائيني).
* بل يكفي مع إمكان الفرض في وجه قريب. (آل ياسين).
* كفاية سماع الغير لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* على الأحوط والفرض بعيد التحقق. (الگلپايگاني).
* بل يكفي في الصدق لا في الصحة على الأحوط. (الشيرازي).
[٢] الظاهر الصحة والترك أفضل وأحوط. (الجواهري).
[٣] على إشكال أحوطه لزوم القراءة عن حفظ مع القدرة. (آل ياسين).
* الأحوط له الترك. (البروجردي).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (النائيني).
* فيه إشكال. (الإصفهاني).
[٤] لا يترك. (الحكيم).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الشيرازي).
* بل يكفي مع إمكان الفرض في وجه قريب. (آل ياسين).
* كفاية سماع الغير لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* على الأحوط والفرض بعيد التحقق. (الگلپايگاني).
* بل يكفي في الصدق لا في الصحة على الأحوط. (الشيرازي).
[٢] الظاهر الصحة والترك أفضل وأحوط. (الجواهري).
[٣] على إشكال أحوطه لزوم القراءة عن حفظ مع القدرة. (آل ياسين).
* الأحوط له الترك. (البروجردي).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (النائيني).
* فيه إشكال. (الإصفهاني).
[٤] لا يترك. (الحكيم).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الشيرازي).