(مسألة ١٢): إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها [٢] كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي، أو بسلامه سلام التحية وسلام الصلاة بطل إن كان من الأجزاء [٣] الواجبة، قليلا كان أم كثيرا، أمكن تداركه [٤] أم لا، وكذا في الأجزاء المستحبة غير القرآن والذكر على الأحوط [٥] وأما إذا قصد غير الصلاة محضا فلا يكون
____________________
[١] فيه تأمل، بل لعله يرجع إلى ما قبله. (آل ياسين).
* بل الأقوى البطلان مع اجتماعهما على التحريك في غير الراجح، والأحوط فيه البطلان أيضا. (الإمام الخميني).
* بل البطلان في المباح لا يخلو عن قوة لانتفاء الخلوص في العمل لاشتراك المؤثر الفعلي. (الفيروزآبادي).
* لا يترك. (البروجردي).
* بل الأقوى. (النائيني).
* لا يترك. (الخوانساري، الشيرازي، الگلپايگاني).
[٢] من عنوان غير راجح شرعي. (الفيروزآبادي).
[٣] أي بطلت الصلاة مطلقا إذا كان الإتيان عمدا وفي الأركان ولو سهوا.
(الإمام الخميني).
* إذا لم يكن الجزء ركنا اختص البطلان بصورة العمد. (الحكيم).
[٤] إذا أمكن التدارك ولم تكن الزيادة من المبطلة فالصحة لا تخلو من قوة.
(الجواهري).
[٥] الأحوط في الأجزاء المندوبة التي لا توجب الفساد من جهة أخرى الإتمام والإعادة، بل كذلك في الأجزاء الواجبة أيضا يحتاط بإتيان الجزء ثانيا
* بل الأقوى البطلان مع اجتماعهما على التحريك في غير الراجح، والأحوط فيه البطلان أيضا. (الإمام الخميني).
* بل البطلان في المباح لا يخلو عن قوة لانتفاء الخلوص في العمل لاشتراك المؤثر الفعلي. (الفيروزآبادي).
* لا يترك. (البروجردي).
* بل الأقوى. (النائيني).
* لا يترك. (الخوانساري، الشيرازي، الگلپايگاني).
[٢] من عنوان غير راجح شرعي. (الفيروزآبادي).
[٣] أي بطلت الصلاة مطلقا إذا كان الإتيان عمدا وفي الأركان ولو سهوا.
(الإمام الخميني).
* إذا لم يكن الجزء ركنا اختص البطلان بصورة العمد. (الحكيم).
[٤] إذا أمكن التدارك ولم تكن الزيادة من المبطلة فالصحة لا تخلو من قوة.
(الجواهري).
[٥] الأحوط في الأجزاء المندوبة التي لا توجب الفساد من جهة أخرى الإتمام والإعادة، بل كذلك في الأجزاء الواجبة أيضا يحتاط بإتيان الجزء ثانيا