(مسألة ٢): يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس، بل ليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها [٣] أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود، لكن احتمل [٤] بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضا، ولا دليل عليه وإذا قدمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوم الجمعة يستحب إعادته [٥] وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت،
____________________
[١] بل الأحوط الذي لا يترك. (الإمام الخميني).
[٢] لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[٣] لا يخلو عن تأمل، فالأولى الإتيان به فيها رجاء. (الإصفهاني).
* رجاء. (آل ياسين).
* الأحوط الإتيان فيها رجاء. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال، ولا بأس بالإتيان به رجاء. (الخوئي).
* مشكل. (الگلپايگاني).
* في كفاية الخوف بدون إحراز الاعواز إشكال، ولا بأس بالإتيان به رجاء.
(الخوئي).
[٤] هذا الاحتمال حسن. (الجواهري).
[٥] قبل الزوال، وأما بعده فلا يستحب الإعادة. (البروجردي).
* قبل الزوال لا بعده وإن تركه يستحب القضاء بعده ويوم السبت.
(الإمام الخميني).
[٢] لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[٣] لا يخلو عن تأمل، فالأولى الإتيان به فيها رجاء. (الإصفهاني).
* رجاء. (آل ياسين).
* الأحوط الإتيان فيها رجاء. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال، ولا بأس بالإتيان به رجاء. (الخوئي).
* مشكل. (الگلپايگاني).
* في كفاية الخوف بدون إحراز الاعواز إشكال، ولا بأس بالإتيان به رجاء.
(الخوئي).
[٤] هذا الاحتمال حسن. (الجواهري).
[٥] قبل الزوال، وأما بعده فلا يستحب الإعادة. (البروجردي).
* قبل الزوال لا بعده وإن تركه يستحب القضاء بعده ويوم السبت.
(الإمام الخميني).