(مسألة ١٨): يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام [١] في الأثناء، ويجوز قطعها أيضا اختيارا، كما يجوز العدول [٢] من الجماعة إلى الانفراد، لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر ولا يكون بينه وبينها حائل، ولا يخرج عن المحاذاة لها.
(مسألة ١٩): إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد وله أن يقطع [٣] ويجدده مع الإمام، وإذا كبر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد، وأن يصبر حتى يكبر الإمام فيقرأ معه الدعاء، لكن الأحوط إعادة التكبير [٤] بعد ما كبر الإمام، لأنه
____________________
[١] فيه منع. (الحكيم).
* فيما يجوز فيه العدول في اليومية، وأما فيما لا يجوز فيها ففيه تأمل.
(الگلپايگاني).
* في جوازه إشكال بل منع. (الخوئي).
[٢] لا دليل على جواز العدول في المقام. (الخوانساري).
[٣] وله أن يصبر حتى يكبر الإمام كما في الصورة الثانية على الأظهر.
(الجواهري).
* حصول القطع بمجرد نية القطع غير ظاهر. (الحكيم).
[٤] في غير صورة العمد، ومعه لا يعيد على الأحوط، ولا يضر ببقاء القدوة.
(الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط مع ما ذكر من التعليل خلاف الاحتياط، والاتكال على
* فيما يجوز فيه العدول في اليومية، وأما فيما لا يجوز فيها ففيه تأمل.
(الگلپايگاني).
* في جوازه إشكال بل منع. (الخوئي).
[٢] لا دليل على جواز العدول في المقام. (الخوانساري).
[٣] وله أن يصبر حتى يكبر الإمام كما في الصورة الثانية على الأظهر.
(الجواهري).
* حصول القطع بمجرد نية القطع غير ظاهر. (الحكيم).
[٤] في غير صورة العمد، ومعه لا يعيد على الأحوط، ولا يضر ببقاء القدوة.
(الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط مع ما ذكر من التعليل خلاف الاحتياط، والاتكال على