(مسألة ١٠): إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له [٢] والأحوط [٣] له الاستئذان من الولي، ولا يسقط اعتبار إذنه [٤] بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.
(مسألة ١١): يستحب إتيان الصلاة جماعة، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة [٥] فيه من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة [٦]
____________________
والأحوط إذنها للرجل في صلاته عليه. (آقا ضياء).
[١] لكن ينبغي تقديم الرجال، بل هو أحوط. (الإمام الخميني).
[٢] الأحوط أن يأذن الولي ويستأذن الوصي. (الإمام الخميني).
* قد تقدم وجه الإشكال في نفوذ الوصية في أمثال المقام. (آقا ضياء).
[٣] بل الأقوى. (الحكيم).
[٤] بل يسقط بناء على نفوذها، إذ لا معنى لنفوذها إلا أنه يتعين عليه، سواء أذن الولي أم لا. (الإصفهاني).
* السقوط لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
* اعتبار إذن الولي الناشئ عن كونه حقا مع الالتزام بنفوذ الوصية لا يخلو عن تدافع. (آل ياسين).
* على الأحوط، ولا يبعد سقوطه. (الخوئي).
[٥] عدم اعتبارها وكذا عدم اعتبار شرائط الجماعة عدا ما هو دخيل في صدقها عرفا كعدم البعد المفرط والحائل الغليظ غير بعيد. (الإمام الخميني).
[٦] اعتبارها محل إشكال، لكنه أحوط. (آل ياسين).
* اعتبار العدالة مبني على الاحتياط ولا يبعد عدمه. (الخوئي).
[١] لكن ينبغي تقديم الرجال، بل هو أحوط. (الإمام الخميني).
[٢] الأحوط أن يأذن الولي ويستأذن الوصي. (الإمام الخميني).
* قد تقدم وجه الإشكال في نفوذ الوصية في أمثال المقام. (آقا ضياء).
[٣] بل الأقوى. (الحكيم).
[٤] بل يسقط بناء على نفوذها، إذ لا معنى لنفوذها إلا أنه يتعين عليه، سواء أذن الولي أم لا. (الإصفهاني).
* السقوط لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
* اعتبار إذن الولي الناشئ عن كونه حقا مع الالتزام بنفوذ الوصية لا يخلو عن تدافع. (آل ياسين).
* على الأحوط، ولا يبعد سقوطه. (الخوئي).
[٥] عدم اعتبارها وكذا عدم اعتبار شرائط الجماعة عدا ما هو دخيل في صدقها عرفا كعدم البعد المفرط والحائل الغليظ غير بعيد. (الإمام الخميني).
[٦] اعتبارها محل إشكال، لكنه أحوط. (آل ياسين).
* اعتبار العدالة مبني على الاحتياط ولا يبعد عدمه. (الخوئي).