(مسألة ٧): يجب [١] أن تكون الصلاة قبل الدفن.
(مسألة ٨): إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط [٢] ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستئذان من الآخرين [٣] بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة.
(مسألة ٩): إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة [٤] من غير فرق بين
____________________
[١] على الأحوط. (الگلپايگاني).
[٢] لا يبعد كون المأذون من أحدهم كالإذن فلا يحتاج إلى إذن غيره.
(الگلپايگاني).
* وإن كان الأقوى - بناء على اشتراط الإذن - كفاية الاستئذان من البعض إذا لم يزاحمه الآخرون. (الإصفهاني).
* بل الأقوى. (الحكيم).
* بل الأقوى كما مر في الغسل. (الإمام الخميني).
[٣] الظاهر عدم الجواز من غير استئذان عن الجميع، بل الظاهر كذلك في الائتمام أيضا. (الإمام الخميني).
* الأقوى لزوم الاستئذان من الآخرين وكذا المأموم لواحد منهم. (الحكيم).
* لم يتضح لي الفرق بين هذا وسابقه فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الآخرين. (الخوانساري).
* بناء على وجوب الاستئذان يشكل جواز الصلاة لبعض الأولياء من دون استئذان من الأخرين. (الخوئي).
* الاحتياط في الفرع السابق مستلزم له في هذا الفرع خصوصا في اقتداء الغير بهم. (آقا ضياء).
[٤] مع عدم الرجل، وإلا ففيه إشكال لشبهة اعتبار الذكورية في الأولياء،
[٢] لا يبعد كون المأذون من أحدهم كالإذن فلا يحتاج إلى إذن غيره.
(الگلپايگاني).
* وإن كان الأقوى - بناء على اشتراط الإذن - كفاية الاستئذان من البعض إذا لم يزاحمه الآخرون. (الإصفهاني).
* بل الأقوى. (الحكيم).
* بل الأقوى كما مر في الغسل. (الإمام الخميني).
[٣] الظاهر عدم الجواز من غير استئذان عن الجميع، بل الظاهر كذلك في الائتمام أيضا. (الإمام الخميني).
* الأقوى لزوم الاستئذان من الآخرين وكذا المأموم لواحد منهم. (الحكيم).
* لم يتضح لي الفرق بين هذا وسابقه فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الآخرين. (الخوانساري).
* بناء على وجوب الاستئذان يشكل جواز الصلاة لبعض الأولياء من دون استئذان من الأخرين. (الخوئي).
* الاحتياط في الفرع السابق مستلزم له في هذا الفرع خصوصا في اقتداء الغير بهم. (آقا ضياء).
[٤] مع عدم الرجل، وإلا ففيه إشكال لشبهة اعتبار الذكورية في الأولياء،