(مسألة ٦): في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره.
(مسألة ٧): ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده، وهو أحوط [١].
(مسألة ٨): في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال [٢] وكذا في العكس، بأن تولد الطفل من المرأة الميتة [٣] فالأحوط غسلها في الأول وغسله بعد البلوغ في الثاني [٤].
(مسألة ٩): مس فضلات الميت من الوسخ والعرق والدم ونحوها
____________________
[١] بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* وإن كان الأظهر عدم وجوبه قبل البرد. (الخوئي).
* بل هو أولى. (الشيرازي).
* بل هو الأقوى. (الگلپايگاني).
[٢] بل لا يخلو من قوة، وكذا في العكس. (الإمام الخميني).
* أقواه الوجوب فيهما. (البروجردي).
* الأظهر عدم الوجوب إلا إذا كانت المماسة للولادة خارجة عن المتعارف.
(الفيروزآبادي).
[٣] الأقوى انصراف دليل غسل المس عنه، فإن هذا من أظهر أفراد الانصرافات المدعاة في المقامات. (الفيروزآبادي).
[٤] وربما يكتفى بغسل نفاسها عن غسل مسها إذا قصدت به كليهما، لثبوت التداخل في الأغسال. (آقا ضياء).
* والأقوى عدم الوجوب عليهما. (الجواهري).
* وإن كان الأظهر عدم وجوبه قبل البرد. (الخوئي).
* بل هو أولى. (الشيرازي).
* بل هو الأقوى. (الگلپايگاني).
[٢] بل لا يخلو من قوة، وكذا في العكس. (الإمام الخميني).
* أقواه الوجوب فيهما. (البروجردي).
* الأظهر عدم الوجوب إلا إذا كانت المماسة للولادة خارجة عن المتعارف.
(الفيروزآبادي).
[٣] الأقوى انصراف دليل غسل المس عنه، فإن هذا من أظهر أفراد الانصرافات المدعاة في المقامات. (الفيروزآبادي).
[٤] وربما يكتفى بغسل نفاسها عن غسل مسها إذا قصدت به كليهما، لثبوت التداخل في الأغسال. (آقا ضياء).
* والأقوى عدم الوجوب عليهما. (الجواهري).