(مسألة ٢٣): تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم.
فصل في مستحبات الكفن [٤] وهي أمور:
أحدها: العمامة للرجل، ويكفي فيها المسمى طولا وعرضا،
____________________
فإن أمكن البيع مع بقاء الحق فلا إشكال، وإلا قدم حق الجناية. (الخوئي).
* لا يبعد تقدم الكفن على حق الغرماء في الفلس، وتقدم الرهن على الكفن.
(كاشف الغطاء).
* الأقوى في غير الأخير تقديم الكفن. (الگلپايگاني).
* لا يبعد تقديم الكفن في غير الأخير. (الإصفهاني).
[١] لا يترك. (الخوانساري).
[٢] الأقوى جواز تكفينه من الزكاة بل مطلق تجهيزه. (الجواهري).
[٣] إن كانوا مستحقين لها. (البروجردي).
* إذا كانوا فقراء. (الحكيم).
* مع استحقاقهم للزكاة. (الإمام الخميني).
[٤] لما كان بعض ما في هذا الفصل والفصل التالي غير ثابت فيأتي بها رجاء،
* لا يبعد تقدم الكفن على حق الغرماء في الفلس، وتقدم الرهن على الكفن.
(كاشف الغطاء).
* الأقوى في غير الأخير تقديم الكفن. (الگلپايگاني).
* لا يبعد تقديم الكفن في غير الأخير. (الإصفهاني).
[١] لا يترك. (الخوانساري).
[٢] الأقوى جواز تكفينه من الزكاة بل مطلق تجهيزه. (الجواهري).
[٣] إن كانوا مستحقين لها. (البروجردي).
* إذا كانوا فقراء. (الحكيم).
* مع استحقاقهم للزكاة. (الإمام الخميني).
[٤] لما كان بعض ما في هذا الفصل والفصل التالي غير ثابت فيأتي بها رجاء،