(مسألة ٢): الأحوط [١] مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل، وإن لم يمح معه صورة الصلاة، وإن كان الأقوى عدم وجوبها [٢] وكذا في القراءة [٣] والأذكار.
(مسألة ٣): لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد [٤] نذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط [٥] فلو خالف عمدا عصى، لكن الأظهر عدم بطلان صلاته [٦].
____________________
[١] لا يترك بل لا يخلو عن قوة كما مرت الإشارة إليه. (آل ياسين).
* لا يترك. (الإمام الخميني).
[٢] في القوة نظر لإمكان انصراف أدلتها في أمثال هذه المركبات إلى هذه الصورة. (آقا ضياء).
* الأقوى وجوب التتابع العرفي بمعنى عدم الفصل بما ينافي الوحدة العرفية لكن يختص البطلان به بما إذا تعمده. (النائيني).
[٣] مع عدم محو صورة الذكر والقراءة. (الحائري).
[٤] محل تأمل. (الإمام الخميني).
[٥] في كفاية الرجحان من باب الاحتياط في متعلق النذر تأمل بل منع.
(الجواهري).
* هذا فيما إذا تعلق النذر بعنوان الاحتياط وإلا فانعقاده فيما إذا تعلق بالخصوصية محل نظر بل منع. (الخوئي).
[٦] فيه تأمل قد مر وجهه في الحاشية السابقة. (آقا ضياء).
* بل الأحوط إن لم يكن أقوى لزوم الإعادة كما عرفت. (آل ياسين).
* فيه نظر. (الحكيم).
* قد مر أن الأحوط الإتيان به فيها بقصد القربة المطلقة. (آل ياسين).
* الأحوط الإتيان به فيها برجاء المطلوبية. (الحكيم).
* قد مر أن الأحوط بإتيانه رجاء. (الحائري).
[٣] في ذكر الوتر بعداد الفرائض تسامح كما أن حق التعبير أن يقال يستحب القنوت في كل صلاة ويتأكد في الفرائض خصوصا الجهرية. (كاشف الغطاء).
[٤] والمغرب. (الإمام الخميني).
[٥] ذكر بعض العلماء أن به رواية ولم يثبت فاللازم الإتيان بالأول برجاء المشروعية. (الحكيم).
[٦] الأحوط أن لا يقصد الورود فيه حيث لم يثبت استحبابه. (الگلپايگاني).
* لا يترك. (الإمام الخميني).
[٢] في القوة نظر لإمكان انصراف أدلتها في أمثال هذه المركبات إلى هذه الصورة. (آقا ضياء).
* الأقوى وجوب التتابع العرفي بمعنى عدم الفصل بما ينافي الوحدة العرفية لكن يختص البطلان به بما إذا تعمده. (النائيني).
[٣] مع عدم محو صورة الذكر والقراءة. (الحائري).
[٤] محل تأمل. (الإمام الخميني).
[٥] في كفاية الرجحان من باب الاحتياط في متعلق النذر تأمل بل منع.
(الجواهري).
* هذا فيما إذا تعلق النذر بعنوان الاحتياط وإلا فانعقاده فيما إذا تعلق بالخصوصية محل نظر بل منع. (الخوئي).
[٦] فيه تأمل قد مر وجهه في الحاشية السابقة. (آقا ضياء).
* بل الأحوط إن لم يكن أقوى لزوم الإعادة كما عرفت. (آل ياسين).
* فيه نظر. (الحكيم).
* قد مر أن الأحوط الإتيان به فيها بقصد القربة المطلقة. (آل ياسين).
* الأحوط الإتيان به فيها برجاء المطلوبية. (الحكيم).
* قد مر أن الأحوط بإتيانه رجاء. (الحائري).
[٣] في ذكر الوتر بعداد الفرائض تسامح كما أن حق التعبير أن يقال يستحب القنوت في كل صلاة ويتأكد في الفرائض خصوصا الجهرية. (كاشف الغطاء).
[٤] والمغرب. (الإمام الخميني).
[٥] ذكر بعض العلماء أن به رواية ولم يثبت فاللازم الإتيان بالأول برجاء المشروعية. (الحكيم).
[٦] الأحوط أن لا يقصد الورود فيه حيث لم يثبت استحبابه. (الگلپايگاني).