" وزادهم نفورا " وفي النمل عند قوله: " رب العرش العظيم " وفي ص عند قوله: " وخر راكعا وأناب " وفي الانشقاق عند قوله: " وإذا قرأ " بل الأحوط الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود.
(مسألة ٣): يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع [١] للآيات، فلا يجب على من كتبها أو تصورها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال.
(مسألة ٤): السبب مجموع الآية فلا يجب [٢] بقراءة بعضها ولو لفظ [٣] السجدة منها.
(مسألة ٥): وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر بل وكذلك لو تركها عصيانا [٤].
(مسألة ٦): لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر فالأحوط الإتيان بالسجدة.
(مسألة ٧): إذا قرأها غلطا أو سمعها ممن قرأها غلطا فالأحوط السجدة أيضا.
____________________
[١] صحيحة عبد الله بن سنان نص في عدم الوجوب على السامع إذا لم يكن مستمعا. (كاشف الغطاء).
[٢] ولكنه أحوط خصوصا لفظها. (الگلپايگاني).
[٣] لا يترك الاحتياط بقراءة بعضها ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
[٤] وكذا الحكم في موارد الاستحباب إذا نسي أو ترك عمدا لم يسقط الطلب.
(كاشف الغطاء).
[٢] ولكنه أحوط خصوصا لفظها. (الگلپايگاني).
[٣] لا يترك الاحتياط بقراءة بعضها ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
[٤] وكذا الحكم في موارد الاستحباب إذا نسي أو ترك عمدا لم يسقط الطلب.
(كاشف الغطاء).