(مسألة ١٣): إذا حرك إبهامه في حال الذكر [١] عمدا أعاد الصلاة احتياطا [٢] وإن كان سهوا أعاد الذكر [٣] إن لم يرفع رأسه، وكذا لو حرك سائر المساجد، وأما لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر
____________________
* لا بأس بتركه إذا لم يمكن له تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجود ومع إمكانه يجب وضع ما يتمكن من المساجد في محالها على الأقوى.
(الإمام الخميني).
* الأقوى عدم وجوب ذلك إذ الإيماء بدل من السجود لا عن وضع الجبهة فقط. (البروجردي).
[١] لو كان ناويا جزئيته وكانت الحركة مخرجة له عن الاستقرار فالأقوى وجوب الإعادة. (النائيني).
[٢] بعد تدارك الذكر وإتمام الصلاة. (الگلپايگاني).
* وإن كان الأقوى كفاية إعادته في حال عدم التحريك. (الإصفهاني).
* هذا الاحتياط غير لازم والحكم كالسهو. (الجواهري).
[٣] احتياطا. (الحكيم).
* احتياطا ورجاء. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوئي).
* رجاء. (الگلپايگاني).
* بقصد ما في الذمة لاحتمال عدم دخله في جزئيته بل كان مأخوذا في محل اعتباره. (آقا ضياء).
(الإمام الخميني).
* الأقوى عدم وجوب ذلك إذ الإيماء بدل من السجود لا عن وضع الجبهة فقط. (البروجردي).
[١] لو كان ناويا جزئيته وكانت الحركة مخرجة له عن الاستقرار فالأقوى وجوب الإعادة. (النائيني).
[٢] بعد تدارك الذكر وإتمام الصلاة. (الگلپايگاني).
* وإن كان الأقوى كفاية إعادته في حال عدم التحريك. (الإصفهاني).
* هذا الاحتياط غير لازم والحكم كالسهو. (الجواهري).
[٣] احتياطا. (الحكيم).
* احتياطا ورجاء. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوئي).
* رجاء. (الگلپايگاني).
* بقصد ما في الذمة لاحتمال عدم دخله في جزئيته بل كان مأخوذا في محل اعتباره. (آقا ضياء).