أن يصلي [١] على النبي وآله بعد الذكر أو قبله.
(مسألة ٢٧): يكره في الركوع أمور: " أحدها ": أن يطأطئ رأسه بحيث لا يساوي ظهره أو يرفعه إلى فوق كذلك. " الثاني ": أن يضم يديه إلى جنبيه. " الثالث ": أن يضع إحدى الكفين على الأخرى ويدخلهما بين ركبتيه، بل الأحوط اجتنابه [٢]. " الرابع ": قراءة القرآن [٣] فيه.
" الخامس ": أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده [٤].
(مسألة ٢٨): لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع
____________________
[١] لا بقصد الخصوصية وكذا في السجود. (البروجردي).
[٢] وقد مر أن الاحتياط بالوضع على الركبتين لا يترك. (آل ياسين).
[٣] فقد ورد عن علي سلام الله عليه أنه لا قراءة في ركوع ولا سجود إنما فيهما المدحة لله عز وجل ثم المسألة فابتدؤا بالمدحة ثم اسألوا. (كاشف الغطاء).
[٤] فلا كراهة في إدخالهما بالكمين ولا في الثياب ولا إدخال يد وإخراج أخرى واليد هنا الراحة والأصابع. (كاشف الغطاء).
[٢] وقد مر أن الاحتياط بالوضع على الركبتين لا يترك. (آل ياسين).
[٣] فقد ورد عن علي سلام الله عليه أنه لا قراءة في ركوع ولا سجود إنما فيهما المدحة لله عز وجل ثم المسألة فابتدؤا بالمدحة ثم اسألوا. (كاشف الغطاء).
[٤] فلا كراهة في إدخالهما بالكمين ولا في الثياب ولا إدخال يد وإخراج أخرى واليد هنا الراحة والأصابع. (كاشف الغطاء).