(مسألة ٢٤): إذا شك في لفظ العظيم مثلا أنه بالضاد أو بالظاء يجب عليه ترك الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثا أو غيرها من الأذكار، ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين [٢]، وإذا شك في أن العظيم بالكسر أو بالفتح يتعين عليه أن يقف عليه، ولا يبعد عليه جواز قراءته وصلا بالوجهين لإمكان أن يجعل العظيم مفعولا لأعني مقدرا.
(مسألة ٢٥): يشترط في تحقق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث [٣] يساوي وجهه ركبتيه، والأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده، ولا يجب فيه على الأصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثم الانحناء وإن كان هو الأحوط.
(مسألة ٢٦): مستحبات الركوع أمور: " أحدها ": التكبير له وهو قائم منتصب، والأحوط عدم تركه [٤] كما أن الأحوط عدم قصد
____________________
[١] على تأمل فيه والاحتياط سبيل النجاة. (آل ياسين).
* ليس هذا من زيادة الركوع فلو فعله بعد اتمام الذكر في الركوع لم يضر بصحة صلاته. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى منه: ليس هذا من زيادة الركوع نعم لو فعله عمدا بطلت الصلاة من ناحية عدم اتصال القيام بعد الركوع به ومن ناحية الإخلال بالذكر إذا كان قبل إتمامه).
* في إيجابه للزيادة إشكال بل العدم لا يخلو من وجه. (الشيرازي).
* على الأحوط. (الفيروزآبادي).
[٢] على الأحوط. (الشيرازي).
[٣] الأقوى أنه يجب أن ينحني بقدر انحناء الراكع قائما. (الحكيم).
[٤] بل لا يترك. (آل ياسين).
* ليس هذا من زيادة الركوع فلو فعله بعد اتمام الذكر في الركوع لم يضر بصحة صلاته. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى منه: ليس هذا من زيادة الركوع نعم لو فعله عمدا بطلت الصلاة من ناحية عدم اتصال القيام بعد الركوع به ومن ناحية الإخلال بالذكر إذا كان قبل إتمامه).
* في إيجابه للزيادة إشكال بل العدم لا يخلو من وجه. (الشيرازي).
* على الأحوط. (الفيروزآبادي).
[٢] على الأحوط. (الشيرازي).
[٣] الأقوى أنه يجب أن ينحني بقدر انحناء الراكع قائما. (الحكيم).
[٤] بل لا يترك. (آل ياسين).