(مسألة ١١): إذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه [١] في تلك الحالة.
(مسألة ١٢): إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز [٢] ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز، ولا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن وسوسة، ومعه يشكل الصحة إذا أعاد [٣].
(مسألة ١٣): في ضيق الوقت يجب الاقتصار [٤] على المرة في التسبيحات الأربعة.
(مسألة ١٤): يجوز في إياك نعبد وإياك نستعين القراءة في إشباع كسر الهمزة بلا إشباعه.
(مسألة ١٥): إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين [٥] مع فرض العلم ببطلان أحدهما بل مع الشك أيضا كما مر [٦] لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة
____________________
[١] لا بأس بتركه. (الخوئي).
[٢] ممنوع. (الحكيم).
* بل لا يجب في وجه كما سيجئ والأحوط الإعادة بقصد القربة المطلقة.
(آل ياسين).
[٣] لا يبعد الحكم بالصحة. (الخوئي).
[٤] هذا محل إشكال إلا أن يحرز أهمية حفظ الوقت. (الخوانساري).
[٥] على الأحوط. (الگلپايگاني).
* على الأحوط. (الشيرازي).
[٦] لا بأس بالقراءة مع الشك بناء على انصراف الكلام المنهي إلى الكلام
[٢] ممنوع. (الحكيم).
* بل لا يجب في وجه كما سيجئ والأحوط الإعادة بقصد القربة المطلقة.
(آل ياسين).
[٣] لا يبعد الحكم بالصحة. (الخوئي).
[٤] هذا محل إشكال إلا أن يحرز أهمية حفظ الوقت. (الخوانساري).
[٥] على الأحوط. (الگلپايگاني).
* على الأحوط. (الشيرازي).
[٦] لا بأس بالقراءة مع الشك بناء على انصراف الكلام المنهي إلى الكلام