(مسألة ١): القراءة ليست ركنا، فلو تركها وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة، وسجد سجدتي السهو مرتين [٣] مرة للحمد، ومرة للسورة، وكذا إن ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت
____________________
[١] بقصد القربة. (الحائري).
[٢] الأحوط في صورة التقديم عمدا إعادة الحمد. (كاشف الغطاء).
* على الأحوط كما يأتي وكذا ما بعده. (الحكيم).
[٣] على الأحوط. (الإصفهاني).
* على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب في ترك الحمد والسورة.
(الإمام الخميني).
* على الأحوط كما يأتي. (البروجردي).
* على الأحوط والأفضل. (الجواهري).
* على الأحوط. (الخوانساري).
* على الأحوط وسيجئ اختصاص الوجوب بموارد خاصة. (الخوئي).
* بوجه الاستحباب. (الفيروزآبادي).
* في لزوم أزيد من مرة لبعض القراءة المعتبر جزء في الصلاة نظر إذ لا أقل من الشك فيه فالأصل البراءة فيها. (آقا ضياء).
* على الأحوط قاصدا بالأول ما في الذمة. (آل ياسين).
* بل مرة لهما. (الحكيم).
* على الأحوط وعدم وجوبهما لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* على الأحوط الأولى كما يأتي. (الگلپايگاني).
* على الأحوط. (النائيني).
[٢] الأحوط في صورة التقديم عمدا إعادة الحمد. (كاشف الغطاء).
* على الأحوط كما يأتي وكذا ما بعده. (الحكيم).
[٣] على الأحوط. (الإصفهاني).
* على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب في ترك الحمد والسورة.
(الإمام الخميني).
* على الأحوط كما يأتي. (البروجردي).
* على الأحوط والأفضل. (الجواهري).
* على الأحوط. (الخوانساري).
* على الأحوط وسيجئ اختصاص الوجوب بموارد خاصة. (الخوئي).
* بوجه الاستحباب. (الفيروزآبادي).
* في لزوم أزيد من مرة لبعض القراءة المعتبر جزء في الصلاة نظر إذ لا أقل من الشك فيه فالأصل البراءة فيها. (آقا ضياء).
* على الأحوط قاصدا بالأول ما في الذمة. (آل ياسين).
* بل مرة لهما. (الحكيم).
* على الأحوط وعدم وجوبهما لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* على الأحوط الأولى كما يأتي. (الگلپايگاني).
* على الأحوط. (النائيني).