(مسألة ١٣): لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها [٢].
(مسألة ١٤): يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلا كالحنظل ونحوه.
(مسألة ١٥): لا بأس بالسجود [٣] على التنباك.
(مسألة ١٦): لا يجوز [٤] على النبات الذي ينبت على وجه الماء.
(مسألة ١٧): يجوز السجود [٥] على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفة، وإن كان لا يخلو عن إشكال، وكذا الثوب المتخذ من الخوص.
(مسألة ١٨): الأحوط ترك السجود على القنب [٦].
(مسألة ١٩): لا يجوز السجود على القطن [٧] لكن يجوز على خشبه وورقه.
(مسألة ٢٠): لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كانا من
____________________
[١] جمع ورد وهو ما يستنسم لطيب ريحه. (الفيروزآبادي).
* إذا لم يكن فيها استعداد الأكل. (الحكيم).
[٢] على الأحوط. (الخوئي).
[٣] بل لعله لا يخلو عن البأس. (آل ياسين).
[٤] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[٥] الأقوى عدم الجواز فيها أجمع. (كاشف الغطاء).
[٦] بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
[٧] بعد النسج، وأما قبله فعدم السجود عليه أحوط. (الحائري).
* إذا لم يكن فيها استعداد الأكل. (الحكيم).
[٢] على الأحوط. (الخوئي).
[٣] بل لعله لا يخلو عن البأس. (آل ياسين).
[٤] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[٥] الأقوى عدم الجواز فيها أجمع. (كاشف الغطاء).
[٦] بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
[٧] بعد النسج، وأما قبله فعدم السجود عليه أحوط. (الحائري).