(مسألة ٧): إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة فإن أمكن نزعه فورا [٢] وكان له ساتر غيره صحت الصلاة، وإلا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة [٣] وإلا فيشتغل بها في حال النزع.
____________________
* على الأحوط. (آل ياسين).
* الأظهر أنه لا يوجبه. (الجواهري).
* محل إشكال، بل عدم إيجابه لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* على الأحوط كما تقدم. (الخوئي).
[١] مع كونه عاصيا على وجه كان غصبه موجبا لابتلائه بالحفظ ففي صحة صلاته منع لوقوع العمل بتقصيره السابق مبعدا له. (آقا ضياء).
* مع العزم على رده وإلا فمشكل جدا. (آل ياسين).
* في الغاصب إشكال. (الحكيم).
* إذا كان غاصبا وحفظه لنفسه ففيه إشكال وإن كانت الصحة أقرب.
(الإمام الخميني).
* هذا في غير الغاصب وأما فيه فصحة الصلاة محل اشكال ولا يبعد عدم صحتها إذا كان ساترا بالفعل (الخوئي).
[٢] وجوب النزع وضعا في غير الساتر بالفعل مبني على الاحتياط المتقدم.
(الخوئي).
* أو قبل أن تفوت الموالاة بين الأجزاء. (البروجردي).
* قبل فوت الموالاة بين الأجزاء. (الإمام الخميني).
* أو قبل أن تفوت الموالاة بين أجزاء الصلاة. (الگلپايگاني).
[٣] في جواز القطع بهذا المقدار نظر لأهمية حفظ الوقت وعدم وفاء عموم
* الأظهر أنه لا يوجبه. (الجواهري).
* محل إشكال، بل عدم إيجابه لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* على الأحوط كما تقدم. (الخوئي).
[١] مع كونه عاصيا على وجه كان غصبه موجبا لابتلائه بالحفظ ففي صحة صلاته منع لوقوع العمل بتقصيره السابق مبعدا له. (آقا ضياء).
* مع العزم على رده وإلا فمشكل جدا. (آل ياسين).
* في الغاصب إشكال. (الحكيم).
* إذا كان غاصبا وحفظه لنفسه ففيه إشكال وإن كانت الصحة أقرب.
(الإمام الخميني).
* هذا في غير الغاصب وأما فيه فصحة الصلاة محل اشكال ولا يبعد عدم صحتها إذا كان ساترا بالفعل (الخوئي).
[٢] وجوب النزع وضعا في غير الساتر بالفعل مبني على الاحتياط المتقدم.
(الخوئي).
* أو قبل أن تفوت الموالاة بين الأجزاء. (البروجردي).
* قبل فوت الموالاة بين الأجزاء. (الإمام الخميني).
* أو قبل أن تفوت الموالاة بين أجزاء الصلاة. (الگلپايگاني).
[٣] في جواز القطع بهذا المقدار نظر لأهمية حفظ الوقت وعدم وفاء عموم