____________________
* قد مر عدمه. (الفيروزآبادي).
[١] قد أشرنا إلى النظر فيه. (آقا ضياء).
* بل والتيمم كما مر هنا وفي بابه. (آل ياسين).
* تقدم النظر فيه. (الحكيم).
* ومر وجوبه. (البروجردي، الخوانساري).
* وقد مر الاحتياط أيضا. (الحائري).
* قد مر أن التأخير فيه أيضا مع الرجاء أحوط. (النائيني).
[٢] الوجوب في تلك الموارد على فرضه ليس شرعيا بل إلزام عقلي محض لتحصيل الفراغ أو عدم الابتلاء بالمحرم أو ترك الواجب المضيق أو الأهم.
(الإمام الخميني).
[٣] لا يجب التأخير للتعلم بل يجوز الدخول في الصلاة وتعلم الأجزاء بالتدريج شيئا فشيئا. (الإمام الخميني).
[٤] فيه تأمل، أحوطه ذلك، وعدمه لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* يكفي في وجوب تعلم أحكام الطوارئ كأحكام سائر الموضوعات بماله من المعنى احتمال الابتلاء بها وإن لم يغلب اتفاقها. (البروجردي).
* بحيث يطمئن باتفاقها، لكن الأحوط التعلم مطلقا حتى مع عدم الغلبة.
(الإمام الخميني).
* يكفي احتمال الاتفاق احتمالا عقلائيا وإن لم يغلب الاتفاق.
(الگلپايگاني).
[١] قد أشرنا إلى النظر فيه. (آقا ضياء).
* بل والتيمم كما مر هنا وفي بابه. (آل ياسين).
* تقدم النظر فيه. (الحكيم).
* ومر وجوبه. (البروجردي، الخوانساري).
* وقد مر الاحتياط أيضا. (الحائري).
* قد مر أن التأخير فيه أيضا مع الرجاء أحوط. (النائيني).
[٢] الوجوب في تلك الموارد على فرضه ليس شرعيا بل إلزام عقلي محض لتحصيل الفراغ أو عدم الابتلاء بالمحرم أو ترك الواجب المضيق أو الأهم.
(الإمام الخميني).
[٣] لا يجب التأخير للتعلم بل يجوز الدخول في الصلاة وتعلم الأجزاء بالتدريج شيئا فشيئا. (الإمام الخميني).
[٤] فيه تأمل، أحوطه ذلك، وعدمه لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* يكفي في وجوب تعلم أحكام الطوارئ كأحكام سائر الموضوعات بماله من المعنى احتمال الابتلاء بها وإن لم يغلب اتفاقها. (البروجردي).
* بحيث يطمئن باتفاقها، لكن الأحوط التعلم مطلقا حتى مع عدم الغلبة.
(الإمام الخميني).
* يكفي احتمال الاتفاق احتمالا عقلائيا وإن لم يغلب الاتفاق.
(الگلپايگاني).