(مسألة ٦): وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول [٢] وطلوع الحمرة المشرقية، ويجوز دسها [٣] في صلاة الليل قبل الفجر، ولو عند النصف بل ولو قبله [٤] إذا قدم صلاة الليل عليه، إلا أن الأفضل إعادتها في وقتها [٥].
(مسألة ٧): إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها.
(مسألة ٨): وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني، والأفضل
____________________
* لا يبعد امتداده بامتداد وقت المغرب، لكن الأحوط الإتيان بها رجاء بعد زوال الحمرة. (الگلپايگاني).
[١] في هذا التحديد نظر، كيف وإطلاق دليل الوتيرة يشمل صورة إتيان العشاء آخر وقتها. (آقا ضياء).
[٢] بل بين أول السدس الأخير من الليل. (الحكيم).
* لا يبعد أن يكون وقتهما بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها، لكن الأحوط عدم الإتيان بهما قبل الفجر الأول إلا بالدس في صلاة الليل. (الإمام الخميني).
[٣] لا يبعد جوازها في السدس الأخير من الليل بلا دس أيضا. (الخوئي).
[٤] شمول أدلة التقديم لهما لا يخلو من خفاء. (البروجردي).
* مشكل إلا مع الضرورة. (كاشف الغطاء).
[٥] إذا كان قد نام بعدها. (الحكيم).
* تختص الأفضلية بما إذا نام المصلي بعدها. (الخوئي).
[١] في هذا التحديد نظر، كيف وإطلاق دليل الوتيرة يشمل صورة إتيان العشاء آخر وقتها. (آقا ضياء).
[٢] بل بين أول السدس الأخير من الليل. (الحكيم).
* لا يبعد أن يكون وقتهما بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها، لكن الأحوط عدم الإتيان بهما قبل الفجر الأول إلا بالدس في صلاة الليل. (الإمام الخميني).
[٣] لا يبعد جوازها في السدس الأخير من الليل بلا دس أيضا. (الخوئي).
[٤] شمول أدلة التقديم لهما لا يخلو من خفاء. (البروجردي).
* مشكل إلا مع الضرورة. (كاشف الغطاء).
[٥] إذا كان قد نام بعدها. (الحكيم).
* تختص الأفضلية بما إذا نام المصلي بعدها. (الخوئي).