وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك [٢] من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر [٣] ويختص العشاء من آخره [٤] بمقدار أدائها دون المغرب من أوله، أي ما بعد نصف الليل، والأقوى أن العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضا كذلك، أي يمتد وقته [٥] إلى الفجر وإن كان آثما بالتأخير، لكن الأحوط أن لا ينوي [٦] الأداء
____________________
[١] اشتراك الوقت في الفرائض الأربع لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[٢] في إلحاق غير الأعذار الثلاثة بها نظر لعدم الدليل. (آقا ضياء).
[٣] فيه إشكال، وكذا في العامد فلا يترك الاحتياط بالإتيان بعده بقصد ما في الذمة. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل، ولا يترك الاحتياط بالإتيان بهما بقصد ما في الذمة من دون تعيين الأداء والقضاء، وفي آخره يقدم العشاء ثم يقضيها بعد المغرب.
(الخوانساري).
* فيه إشكال، والأحوط له الإتيان بهما فيه بقصد ما في الذمة من دون تعيين الأداء والقضاء وفي آخره يقدم العشاء ثم يقضيها بعد المغرب، أيضا.
(البروجردي).
* فيه تأمل، بل لا يبعد الامتداد إلى النصف كالعامد. (الفيروزآبادي).
[٤] الأحوط إتيانها رجاء وقضاؤها بعد المغرب، وكذلك العامد في التأخير.
(الحائري).
[٥] فيه نظر لظهور رواية فرقد في انتهاء وقتها بنصف الليل. (آقا ضياء).
* فيه منع، والأحوط أن لا ينوي الأداء أو القضاء. (الخوئي).
* فيه إشكال بل منع، لكن الأحوط أن يصليها ولا ينوي القضائية. (النائيني).
[٦] لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
[٢] في إلحاق غير الأعذار الثلاثة بها نظر لعدم الدليل. (آقا ضياء).
[٣] فيه إشكال، وكذا في العامد فلا يترك الاحتياط بالإتيان بعده بقصد ما في الذمة. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل، ولا يترك الاحتياط بالإتيان بهما بقصد ما في الذمة من دون تعيين الأداء والقضاء، وفي آخره يقدم العشاء ثم يقضيها بعد المغرب.
(الخوانساري).
* فيه إشكال، والأحوط له الإتيان بهما فيه بقصد ما في الذمة من دون تعيين الأداء والقضاء وفي آخره يقدم العشاء ثم يقضيها بعد المغرب، أيضا.
(البروجردي).
* فيه تأمل، بل لا يبعد الامتداد إلى النصف كالعامد. (الفيروزآبادي).
[٤] الأحوط إتيانها رجاء وقضاؤها بعد المغرب، وكذلك العامد في التأخير.
(الحائري).
[٥] فيه نظر لظهور رواية فرقد في انتهاء وقتها بنصف الليل. (آقا ضياء).
* فيه منع، والأحوط أن لا ينوي الأداء أو القضاء. (الخوئي).
* فيه إشكال بل منع، لكن الأحوط أن يصليها ولا ينوي القضائية. (النائيني).
[٦] لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).