(مسألة ٣٤): إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائدا على المتعارف وجب في التيمم رفعه ومسح البشرة، وإن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره [٣] عن البشرة والأحوط مسح كليهما [٤].
(مسألة ٣٥): إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم [٥].
(مسألة ٣٦): في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل وعن
____________________
[١] فيه إشكال. (الإمام الخميني).
[٢] لا يبعد المشروعية. (الجواهري).
* يمكن أن يقال بمشروعيته، بل لا يخلو عن قوة. (الفيروزآبادي).
[٣] بل بعيد فيتعين مسح البشرة. (الگلپايگاني).
* لا يجزي مسحه عن مسح الجبهة على كل تقدير. (النائيني).
[٤] بل مسح البشرة. (البروجردي).
[٥] مر أنه لا يجب فيهما، فكذا في التيمم. (الجواهري).
* مع كون المنشأ احتمالا يعتني به العقلاء، ومعه يشكل الاكتفاء بالظن بالعدم.
(الإمام الخميني).
* تقدم الكلام عليه في شرائط الغسل. (الشيرازي).
* بل الاطمئنان. (الگلپايگاني).
* والأحوط عدم الاكتفاء بمطلق الظن، نعم الظاهر كفاية الاطمئنان. (الحائري).
* لا اعتبار به ما لم يبلغ مرتبة الاطمئنان. (الخوئي).
[٢] لا يبعد المشروعية. (الجواهري).
* يمكن أن يقال بمشروعيته، بل لا يخلو عن قوة. (الفيروزآبادي).
[٣] بل بعيد فيتعين مسح البشرة. (الگلپايگاني).
* لا يجزي مسحه عن مسح الجبهة على كل تقدير. (النائيني).
[٤] بل مسح البشرة. (البروجردي).
[٥] مر أنه لا يجب فيهما، فكذا في التيمم. (الجواهري).
* مع كون المنشأ احتمالا يعتني به العقلاء، ومعه يشكل الاكتفاء بالظن بالعدم.
(الإمام الخميني).
* تقدم الكلام عليه في شرائط الغسل. (الشيرازي).
* بل الاطمئنان. (الگلپايگاني).
* والأحوط عدم الاكتفاء بمطلق الظن، نعم الظاهر كفاية الاطمئنان. (الحائري).
* لا اعتبار به ما لم يبلغ مرتبة الاطمئنان. (الخوئي).