(مسألة ٢٦): إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح [٣] بالنسبة إلى الباقي، وأما لو قصد معينا وتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مر نظائره مرارا [٤].
(مسألة ٢٧): إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء
____________________
[١] في إجراء أحكام التداخل في المقام نظر، لعدم اختلاف في حقيقته حتى في البدل عن الغسل كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الإمام الخميني).
* على إشكال أحوطه العدم. (آل ياسين).
* محل تأمل. (البروجردي، الخوانساري).
[٢] مر عدم وجوب الوضوء والتيمم. (الجواهري).
[٣] بناء على التداخل، لكن مر الإشكال فيه. (الإمام الخميني).
[٤] الأقوى هو البطلان مطلقا. (البروجردي).
* محل الكلام ليس من هذا القبيل فالظاهر فيه البطلان. (الخوئي).
* الظاهر عدم اندراجه فيما يجدي من الاشتباه في التطبيق في صحة العبادة فيتجه البطلان مطلقا. (النائيني).
* قد مر أنه يصح حتى إذا وقع على نحو التقييد إذا قصد فيه القربة. (الجواهري).
* ومر أن الأقوى في مثله البطلان مطلقا. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال. (الإمام الخميني).
* على إشكال أحوطه العدم. (آل ياسين).
* محل تأمل. (البروجردي، الخوانساري).
[٢] مر عدم وجوب الوضوء والتيمم. (الجواهري).
[٣] بناء على التداخل، لكن مر الإشكال فيه. (الإمام الخميني).
[٤] الأقوى هو البطلان مطلقا. (البروجردي).
* محل الكلام ليس من هذا القبيل فالظاهر فيه البطلان. (الخوئي).
* الظاهر عدم اندراجه فيما يجدي من الاشتباه في التطبيق في صحة العبادة فيتجه البطلان مطلقا. (النائيني).
* قد مر أنه يصح حتى إذا وقع على نحو التقييد إذا قصد فيه القربة. (الجواهري).
* ومر أن الأقوى في مثله البطلان مطلقا. (الگلپايگاني).