(مسألة ٢٣): المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفي إلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل وتيمم [١] بدلا عن الوضوء، وإن لم يكف إلا للوضوء فقط توضأ [٢] وتيمم بدل الغسل.
(مسألة ٢٤): لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر [٣] فما دام عذره عن الغسل باقيا تيممه
____________________
* هذا فيما إذا لم يقع التزاحم عليه بينهم، وإلا لم يبطل تيمم المغلوب، ومع عدم الغلبة لم يبطل تيممهم أجمع. (الخوئي).
* إن كان بحيث يمكن لكل واحد منهم على البدل التوضي به، وإلا فبالنسبة إلى من أمكن، فقد يكون في المسألة البطلان بالنسبة إلى الواحد المعين وفي المسألة التفصيل. (الفيروزآبادي).
* فيه نظر، بل إذا تزاحموا عليه ولم يتمكن أحدهم من التصرف فيه لم يبطل تيمم واحد منهم فضلا عن جميعهم. (كاشف الغطاء).
[١] على الأحوط بل لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* قد مر عدم وجوبه. (الجواهري).
* على الأحوط، وإن كان الأظهر إغناء الغسل مطلقا عن الوضوء كما مر.
(آل ياسين).
[٢] قد مر عدم وجوبه. (الجواهري).
[٣] بل يبطل على الأقوى، لكن الأحوط أن يجمع بينه وبين الوضوء بعد انتقاض التيمم الأول بالحدث الأصغر. (النائيني).
* إن كان بحيث يمكن لكل واحد منهم على البدل التوضي به، وإلا فبالنسبة إلى من أمكن، فقد يكون في المسألة البطلان بالنسبة إلى الواحد المعين وفي المسألة التفصيل. (الفيروزآبادي).
* فيه نظر، بل إذا تزاحموا عليه ولم يتمكن أحدهم من التصرف فيه لم يبطل تيمم واحد منهم فضلا عن جميعهم. (كاشف الغطاء).
[١] على الأحوط بل لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* قد مر عدم وجوبه. (الجواهري).
* على الأحوط، وإن كان الأظهر إغناء الغسل مطلقا عن الوضوء كما مر.
(آل ياسين).
[٢] قد مر عدم وجوبه. (الجواهري).
[٣] بل يبطل على الأقوى، لكن الأحوط أن يجمع بينه وبين الوضوء بعد انتقاض التيمم الأول بالحدث الأصغر. (النائيني).