(مسألة ١٥): لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها، بل تبطل مطلقا، وإن كان قبل الجزء الأخير منها، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل [١] وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن يمم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة، بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن [٢].
(مسألة ١٦): إذا كان واجدا للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور؟ إشكال [٣] فلا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة إذا كان بعد
____________________
[١] لا يبعد مساواة الطواف للفريضة. (الجواهري).
* لا يبعد جواز الإتمام بعد الطهارة المائية إذا كان الوجدان بعد تمامية الشوط الرابع، والأحوط الإتيان بطواف كامل بقصد الأعم من الإتمام والتمام.
(الخوئي).
في حاشية أخرى: فيه إشكال والأحوط الإتيان بعد الطهارة المائية بطواف كامل بقصد الأعم من الإتمام والتمام إذا كان وجدان الماء بعد تجاوز النصف وكان طوافه مع التيمم مشروعا.
[٢] إعادة الصلاة في هذا الفرض مبنية على الاحتياط، بل لا يبعد عدم لزومها.
(الإمام الخميني).
[٣] الإلحاق غير بعيد، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط حتى قبل الركوع.
(الإمام الخميني).
* لا يبعد جواز الإتمام بعد الطهارة المائية إذا كان الوجدان بعد تمامية الشوط الرابع، والأحوط الإتيان بطواف كامل بقصد الأعم من الإتمام والتمام.
(الخوئي).
في حاشية أخرى: فيه إشكال والأحوط الإتيان بعد الطهارة المائية بطواف كامل بقصد الأعم من الإتمام والتمام إذا كان وجدان الماء بعد تجاوز النصف وكان طوافه مع التيمم مشروعا.
[٢] إعادة الصلاة في هذا الفرض مبنية على الاحتياط، بل لا يبعد عدم لزومها.
(الإمام الخميني).
[٣] الإلحاق غير بعيد، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط حتى قبل الركوع.
(الإمام الخميني).