(مسألة ١٠): جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم أيضا، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل، ويندب [١] لما يندب له أحدهما، فيصح بدلا عن الأغسال المندوبة [٢] والوضوءات المستحبة حتى وضوء الحائض [٣] والوضوء [٤] التجديدي مع وجود شرط صحته من فقد الماء ونحوه، نعم لا يكون بدلا عن الوضوء التهيوئي [٥] كما مر،
____________________
[١] في إطلاقه إشكال. (الخوانساري).
* في صحته بدلا عن الأغسال المستحبة والوضوءات المستحبة مما لا تكون رافعة للحدث إشكال فلا يأتي به بدلها إلا رجاء. (الإمام الخميني).
* في بدليته عما لا يرفع الحدث إشكال، ولا بأس بالإتيان به رجاء. (الخوئي).
* في بدليته عن غير الطهور إشكال فالأحوط قصد الرجاء فيه. (الگلپايگاني).
* في بدليته عن غسل الجمعة إشكال، والأحوط الإتيان به رجاء. (الشيرازي).
* في صحته إشكال، إلا أن الإتيان به رجاء لا إشكال فيه. (آل ياسين).
[٣] لم يثبت بدلية التيمم عن الوضوء والغسل الغير الرافعين للحدث كما مر.
(البروجردي).
* بدلية التيمم عن الوضوء الغير الرافع ومشروعيته محل إشكال ولكن لا مانع له برجاء المحبوبية. (كاشف الغطاء).
[٤] الأحوط أن يأتي بهما برجاء المطلوبية. (النائيني).
[٥] قد مر حكم المسألة. (الجواهري).
* على الأحوط. (الشيرازي).
* في صحته بدلا عن الأغسال المستحبة والوضوءات المستحبة مما لا تكون رافعة للحدث إشكال فلا يأتي به بدلها إلا رجاء. (الإمام الخميني).
* في بدليته عما لا يرفع الحدث إشكال، ولا بأس بالإتيان به رجاء. (الخوئي).
* في بدليته عن غير الطهور إشكال فالأحوط قصد الرجاء فيه. (الگلپايگاني).
* في بدليته عن غسل الجمعة إشكال، والأحوط الإتيان به رجاء. (الشيرازي).
* في صحته إشكال، إلا أن الإتيان به رجاء لا إشكال فيه. (آل ياسين).
[٣] لم يثبت بدلية التيمم عن الوضوء والغسل الغير الرافعين للحدث كما مر.
(البروجردي).
* بدلية التيمم عن الوضوء الغير الرافع ومشروعيته محل إشكال ولكن لا مانع له برجاء المحبوبية. (كاشف الغطاء).
[٤] الأحوط أن يأتي بهما برجاء المطلوبية. (النائيني).
[٥] قد مر حكم المسألة. (الجواهري).
* على الأحوط. (الشيرازي).