الرابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك، وكذا لو كان على طهارة فأجنب [١] مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء.
الخامس: من أخر الصلاة متعمدا إلى أن ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق.
(مسألة ٩): إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم ينتقض وبقي عذره، فله أن يأتي بجميع ما يشترط [٢] فيه الطهارة، إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصا بتلك الغاية، كالتيمم لضيق الوقت، فقد مر أنه لا يجوز له مس كتابة [٣] القرآن، ولا قراءة العزائم، ولا الدخول في
____________________
بل لا يبعد عدم جواز الدخول في الجمعة مع التيمم حينئذ. (الإمام الخميني).
[١] الاحتياط هنا ضعيف غايته. (آل ياسين).
[٢] قد مر الكلام والتأمل في إطلاقه. (آقا ضياء).
[٣] وقد مر التأمل فيه وأنه لا يبعد جواز المس حال الصلاة. (الإصفهاني).
* قد مر خلافه. (الفيروزآبادي).
* مر الكلام فيه. (الحكيم).
* قد مر الكلام فيه. (آقا ضياء).
* على الأحوط في التيمم للضيق كما مر. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* الظاهر أنه بحكم الطاهر إلى تمام الصلاة. (الگلپايگاني).
* وقد مر الكلام فيه. (الشيرازي)
[١] الاحتياط هنا ضعيف غايته. (آل ياسين).
[٢] قد مر الكلام والتأمل في إطلاقه. (آقا ضياء).
[٣] وقد مر التأمل فيه وأنه لا يبعد جواز المس حال الصلاة. (الإصفهاني).
* قد مر خلافه. (الفيروزآبادي).
* مر الكلام فيه. (الحكيم).
* قد مر الكلام فيه. (آقا ضياء).
* على الأحوط في التيمم للضيق كما مر. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* الظاهر أنه بحكم الطاهر إلى تمام الصلاة. (الگلپايگاني).
* وقد مر الكلام فيه. (الشيرازي)