(مسألة ٨): لا يجب إعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر، لا في الوقت ولا في خارجه [٢] مطلقا، نعم الأحوط استحبابا إعادتها في موارد:
أحدها: من تعمد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء، فإنه يتيمم ويصلي، لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت.
الثاني: من تيمم لصلاة الجمعة عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه [٣].
____________________
* وكان تيممه من غير جهة الضيق، أما لو كان لضيق الوقت فبان خلافه فالظاهر بطلان الصلاة على كل تقدير. (آل ياسين).
* وكذا على مختارنا. (الفيروزآبادي).
[١] وهو الأحوط الذي لا يترك. (الحائري).
* الظاهر وجوب الإعادة في المقام على كل تقدير. (النائيني).
[٢] في موارد تبين زوال العذر في الأثناء الأحوط الإعادة. (الحائري).
* البدار لذوي الأعذار هو الأصح وفاقا لسيدنا الأستاذ (قدس سره)، ولكن إذا زال العذر في الأثناء أو تبين بعد الوقت زواله في الوقت فلا يترك الاحتياط بالإعادة. (كاشف الغطاء).
[٣] لا يبعد وجوب الإعادة ظهرا. (الحكيم).
* بل لا يترك الاحتياط بالإعادة هنا. (آل ياسين).
* الظاهر وجوب الإعادة في هذا الفرض. (الخوئي).
* هذا على القول بالوجوب العيني لا يخلو من وجه، وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضا. وأما على القول بالوجوب التخييري فالأقوى وجوب الإعادة،
* وكذا على مختارنا. (الفيروزآبادي).
[١] وهو الأحوط الذي لا يترك. (الحائري).
* الظاهر وجوب الإعادة في المقام على كل تقدير. (النائيني).
[٢] في موارد تبين زوال العذر في الأثناء الأحوط الإعادة. (الحائري).
* البدار لذوي الأعذار هو الأصح وفاقا لسيدنا الأستاذ (قدس سره)، ولكن إذا زال العذر في الأثناء أو تبين بعد الوقت زواله في الوقت فلا يترك الاحتياط بالإعادة. (كاشف الغطاء).
[٣] لا يبعد وجوب الإعادة ظهرا. (الحكيم).
* بل لا يترك الاحتياط بالإعادة هنا. (آل ياسين).
* الظاهر وجوب الإعادة في هذا الفرض. (الخوئي).
* هذا على القول بالوجوب العيني لا يخلو من وجه، وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضا. وأما على القول بالوجوب التخييري فالأقوى وجوب الإعادة،