(مسألة ١٣): إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل، وإن تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق، وبطل إن كان على وجه التقييد [٢].
(مسألة ١٤): إذا اعتقد كونه محدثا بالأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين أنه محدث بالأكبر، فإن كان على وجه التقييد بطل [٣] وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح، وكذا إذا اعتقد كونه جنبا فبان عدمه وأنه ماس للميت مثلا.
(مسألة ١٥): في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح [٤] على الممسوح فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا.
(مسألة ١٦): إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل وأتم فالظاهر كفايته، وإن كان الأحوط [٥] الإعادة.
____________________
[١] قصد ما في الذمة مع التعدد لا يجوز إلا مع قصد جميع ما في الذمة أو بعضها المعين. (الگلپايگاني) [٢] الصحة مطلقا مع حصول قصد القربة لا تخلو من قوة. (الجواهري).
* مر أنه لا أثر للتقييد في أمثال المقام. (الخوئي).
[٣] بل الظاهر بطلانه مطلقا. (البروجردي).
* الصحة مطلقا مع حصول قصد القربة لا تخلو من قوة. (الجواهري).
* الظاهر البطلان مطلقا. (الگلپايگاني).
[٤] فيه نظر وإن كان أحوط. (الحكيم).
[٥] لا يترك. (الگلپايگاني).
* مر أنه لا أثر للتقييد في أمثال المقام. (الخوئي).
[٣] بل الظاهر بطلانه مطلقا. (البروجردي).
* الصحة مطلقا مع حصول قصد القربة لا تخلو من قوة. (الجواهري).
* الظاهر البطلان مطلقا. (الگلپايگاني).
[٤] فيه نظر وإن كان أحوط. (الحكيم).
[٥] لا يترك. (الگلپايگاني).