(مسألة ١١): لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتك لحرمته.
(مسألة ١٢): لا يجوز الدفن في المكان المغصوب، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن، فلا يجوز الدفن في المساجد [٣] والمدارس ونحوهما، كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراسه وميته [٤].
____________________
[١] بل قد يجب لو كان بقاء الكافر هتكا على المسلمين أو بقاء المسلم هتكا عليه. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* نبش قبر المسلم مشكل والتعليل عليل. (الفيروزآبادي).
* بل يجب على الأحوط. (الگلپايگاني).
[٢] فيه إشكال. (الإصفهاني).
[٣] فيه تأمل. (الخوانساري).
* فيه تأمل. (الإصفهاني).
* على الأحوط إلا أن يضر بالمسلمين أو يزاحم المصلين فلا يجوز.
(الإمام الخميني).
[٤] يشكل القول بعدم الجواز بعد النبش. (الخوانساري).
* بل يجوز إذا كانت الأرض مباحة، نعم لا يجوز نبشه لذلك. (الگلپايگاني).
* فيه تأمل مع عدم استلزام النبش، ولا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* بصيرورته ترابا، هذا إذا لم يكن القبر منبوشا، أما إذا نبش ففي حرمة الدفن نظر إذا أذن ولي المدفون السابق. (الحكيم).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* نبش قبر المسلم مشكل والتعليل عليل. (الفيروزآبادي).
* بل يجب على الأحوط. (الگلپايگاني).
[٢] فيه إشكال. (الإصفهاني).
[٣] فيه تأمل. (الخوانساري).
* فيه تأمل. (الإصفهاني).
* على الأحوط إلا أن يضر بالمسلمين أو يزاحم المصلين فلا يجوز.
(الإمام الخميني).
[٤] يشكل القول بعدم الجواز بعد النبش. (الخوانساري).
* بل يجوز إذا كانت الأرض مباحة، نعم لا يجوز نبشه لذلك. (الگلپايگاني).
* فيه تأمل مع عدم استلزام النبش، ولا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* بصيرورته ترابا، هذا إذا لم يكن القبر منبوشا، أما إذا نبش ففي حرمة الدفن نظر إذا أذن ولي المدفون السابق. (الحكيم).