حكم الارجل في الوضوء
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥
الاحتكام إلى الكتاب فيما اختلفت فيه الأمّة
سبحانك اللّهمّ ما أبلغ كلامك، و أفصح بيانك، قد أوضحت الفريضة، و بيّنت الوظيفة فيما يجب على المسلم فعله قبل الصلاة، فقلت:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ
ثم قلت مبيّنا لكيفيّة الوظيفة و أنّها أمران:
أ- فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ
ب- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
سبحانك ما تركت إجمالا في كلامك، و لا إبهاما في بيانك؛ فأوصدت باب الخلاف، و سددت باب الاعتساف بتوضيح الفريضة، و بيانها.
سبحانك ان كان كتابك العزيز هو المهيمن على الكتب السماوية كما قلت:
وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ
(المائدة- ٤٨) فهو مهيمن- بالقطع و اليقين- على المأثورات التي بأيدينا التي نقلها الرواة عن النبّى الأكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و هي بين أمرة بغسل الأرجل و أخرى آمرة بمسحها.
فماذا نفعل مع هذه المأثورات المتناقضة المرويّة عمّن لا ينطق إلّا عن الوحي، و لا يناقض نفسه في كلامه؟
سبحانك لا محيص لنا إلّا الأخذ بما نادى به كتابك العزيز، و قرآنك المجيد و بيّنه في جملتين ترجعان إلى أنّ الفريضة تتألف من:
غسلتين و مسحتين لا غير؟
أَ فَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ مُفَصَّلًا (الأنعام- ١١٤)