حكم الارجل في الوضوء

حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥


أقول: ليس للآية إلّا مفاد واحد لا مفادان، فإذا لم يكن المسح مخالفا لكتاب اللّه فيكون مدلولا له.
و قال الحافظ ابن حجر عند ذكر مذهب الجمهور: و لم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف هذا، إلّا عن علي و ابن عباس و أنس، و قد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك.
يلاحظ عليه: أنّ القائلين بالمسح أكثر ممن سماهم و انّهم بقوا على القول بالمسح و لم يرجعوا عنه و ستوافيك أسمائهم.
أضف إلى ذلك أنّ القائلين بالغسل أخرجوا الآية عن وضوحها و بساطتها، إلى الغموض و التعقيد، أفترى القرآن الكريم يخاطب المؤمنين بجمل متشابهة حتى يخوض المخاطب في دوّامة من الحيرة إلى يوم القيامة؟! مع أنّ الآيات الواردة حول الأحكام و الوظائف تناسب الوضوح لا التعقيد، الاحكام لا التشابه.
إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (الزخرف- ٣)