حكم الارجل في الوضوء
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤
في التعارض إذا أمكن. و أمّا القائلون بالتخيير، فأجازوا الأخذ بكلّ منهما على حدته. و أمّا القائلون بالمسح، فقد أخذوا بقراءة الجر، و أرجعوا قراءة النصب إليها.
و ذكر الرازي، عن القفال: أنّ هذا قول ابن عباس و أنس بن مالك و عكرمة و الشعبي و أبي جعفر محمد بن علي الباقر» [١].
٦- كلمة للشيخ برهان الدين الحلبي:
ينقل برهان الدين الحلبي، بأنّ جبرئيل عندما علّم الرسول الوضوء أمره بالمسح، يقول: إنّ جبرئيل أوّل ما جاء النبي بالوحي، توضأ فغسل وجهه و يديه إلى المرفقين و مسح رأسه و رجليه إلى الكعبين، و سجد سجدتين، ففعل النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كما يرى جبرئيل يفعله. و قال: و في كلام الشيخ محي الدين مسح الرجلين في الوضوء بظاهر الكتاب، و غسلهما بالسنّة المبينة للكتاب [٢].
و ما ذكره أخيرا من كون السنّة مبيّنة للكتاب، لا يعوّل عليه، إذ ليس الكتاب مجملا مبهما، حتى يحتاج إلى التوضيح من جانب المسح.
٧- كلمة الإمام الشافعي:
قال الإمام الشافعي: «فدلّ مسح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم على الخفين أنّها على من لا خفين عليه على كمال طهارة- إلى أن قال:- على أنّ فرض الوضوء ممن قام إلى الصلاة على بعض القائمين دون بعض، لا أنّ المسح خلاف لكتاب اللّه، و لا الوضوء على القدمين. فعن أبي العباس عن الربيع عنه «إنّما يقال: الغسل كمال، و المسح رخصة كمال، و أيهما شاء فعل»» [٣].
[١]- المنار: ٦/ ٢٢٨.
[٢]- الحلبي: السيرة الحلبية: ١/ ٢٨.
[٣]- الشافعي: أحكام القرآن: ١/ ٥٠.