التعارض و التعادل و الترجيح
(١)
التعارض و التعادل و الترجيح
٣ ص
(٢)
المدخل
١ ص
(٣)
التعارض والتعادل والترجيح
٣ ص
(٤)
الباب الأول التعارض
٤ ص
(٥)
الفصل الأول تعريف التعارض شروطه وأركانه
٤ ص
(٦)
المبحث الأول معنى التعارض لغة
٤ ص
(٧)
المبحث الثاني تعريف التعارض اصطلاحا
٥ ص
(٨)
المبحث الثالث شرح تعريف الأصوليين
٧ ص
(٩)
أولا تعريف الدليل
٧ ص
(١٠)
ثانيا أقسام الدليل
٨ ص
(١١)
ثالثا المراد بالدليلين
٨ ص
(١٢)
رابعا المراد بالإثنينية
٩ ص
(١٣)
خامسا المراد بالتنافي
٩ ص
(١٤)
البحث الرابع جهات التنافي بين الأدلة
١١ ص
(١٥)
الأول الصدور
١١ ص
(١٦)
الثاني وجه الصدور وجهته
١١ ص
(١٧)
الثالث الدلالة
١٢ ص
(١٨)
المبحث الخامس ما يتحقق به التعارض
١٢ ص
(١٩)
الأمر الأول دليلية المتعارضين
١٢ ص
(٢٠)
الأمر الثاني تنافي الدليلين وتكاذبهما
١٤ ص
(٢١)
الفرع الأول مصدر التنافي بين الدليلين
١٥ ص
(٢٢)
الفرع الثاني التنافي الذاتي والعرضي
١٥ ص
(٢٣)
دفع إشكال على المشهور
٢٢ ص
(٢٤)
الفرع الثالث أنواع تنافي الدليلين
٢٤ ص
(٢٥)
الأمرالثالث التنافي بين مدلولي الدليلين في مرتبة واحدة
٢٥ ص
(٢٦)
الأمر الرابع إتفاق الدليلين المتعارضين في الوحدات الثمانية
٢٦ ص
(٢٧)
الأمر الخامس عدم العلم بصدور الدليلين المتعارضين
٢٦ ص
(٢٨)
أولا تعارض مقطوعي الصدور والجهة
٢٧ ص
(٢٩)
ثانيا تعارض النصيين
٢٧ ص
(٣٠)
ثالثا تعارض مشكوكي الظاهر والحجة
٢٨ ص
(٣١)
رابعا تعارض المختلفين
٢٨ ص
(٣٢)
الأمر السادس استناد التكاذب لامتناع اجتماع مدلولي الدليلين
٢٩ ص
(٣٣)
المبحث السادس إزالة التعارض بالترجيح
٣٠ ص
(٣٤)
القسم الأول الترجيح بالدلالة
٣٠ ص
(٣٥)
القسم الثاني الترجيح بالسند والصدور
٣٠ ص
(٣٦)
القسم الثالث الترجيح بجهة الصدور(المرجحات الجهتية)
٣١ ص
(٣٧)
القسم الرابع الترجيح بالمضمون(المرجحات المضمونية)
٣١ ص
(٣٨)
الفصل الثاني أقسام التعارض
٣٢ ص
(٣٩)
القسم الأول التعارض بين دليلين لفظيين
٣٢ ص
(٤٠)
أولا التعارض في الآيات القرآنية
٣٢ ص
(٤١)
ثانيا التعارض في السنة النبوية
٣٣ ص
(٤٢)
ثالثا التعارض في الأخبار الواردة عن الأئمة
٣٤ ص
(٤٣)
رابعا تعارض الأخبار مع الكتاب الكريم
٣٤ ص
(٤٤)
أولا التعارض بين الأدلة العقلية
٣٦ ص
(٤٥)
ثانيا تعارض الإجماعين
٣٧ ص
(٤٦)
ثالثا تعارض الشهرتين
٣٩ ص
(٤٧)
رابعا تعارض تقرير المعصوم
٣٩ ص
(٤٨)
خامسا تعارض فعل المعصوم
٤٠ ص
(٤٩)
أولا تعارض الكتاب والإجماع
٤٠ ص
(٥٠)
ثانيا تعارض الإجماع المنقول مع الخبر الواحد
٤٠ ص
(٥١)
ثالثا تعارض الشهرة مع الأخبار
٤١ ص
(٥٢)
مبحث تعارض الأصول الأربعة بينها
٤٢ ص
(٥٣)
مبحث التعارض بين الأمارات والأصول
٤٢ ص
(٥٤)
رابعا التعارض بين أدلة الموضوعات
٤٣ ص
(٥٥)
خامسا تعارض الأصل والظاهر
٤٤ ص
(٥٦)
سادسا التعارض في أقوال أهل الخبرة
٤٤ ص
(٥٧)
خلاصة في أقسام التعارض
٤٧ ص
(٥٨)
الفصل الثالث التعارض بين أكثر من دليلين(إنقلاب النسبة)
٤٧ ص
(٥٩)
أولا التعارض بين المتباينات
٤٧ ص
(٦٠)
ثانيا التعارض بين عام وخاصين بينهما عموم مطلق
٥٠ ص
(٦١)
1 - الظهور التصوري
٥١ ص
(٦٢)
2 - الظهور التصديقي الاستعمالي
٥١ ص
(٦٣)
3 - الظهور التصديقي الجدي
٥١ ص
(٦٤)
ثالثا التعارض بين عموم وخصوص من وجه فيما إذا كان بين الخاصيين عموم وخصوص من وجه
٥٣ ص
(٦٥)
الفصل الرابع أحكام التعارض الحكم الأول في قاعدة ان الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح
٥٥ ص
(٦٦)
الأدلة على هذه القاعدة
٥٨ ص
(٦٧)
الأدلة على فساد هذه القاعدة
٦٤ ص
(٦٨)
مبحث موارد الجمع بين الدليلين
٦٧ ص
(٦٩)
مبحث شرائط الجمع العرفي
٨٣ ص
(٧٠)
الحكم الثاني التعارض غير اشتباه الحجة باللاحجة
٨٦ ص
(٧١)
الحكم الثالث التعارض غير التزاحم
٨٧ ص
(٧٢)
مبحث حكم المتزاحمين
٩٢ ص
(٧٣)
مبحث وقوع التزاحم في الواجبات الضمنية
٩٣ ص
(٧٤)
مبحث مرجحات باب التزاحم
٩٥ ص
(٧٥)
مبحث التزاحم الملاكي
١٠١ ص
(٧٦)
مبحث طرق اكتشاف تزاحم الملاكين
١٠٢ ص
(٧٧)
مبحث الثمرة في معرفة الملاك
١٠٣ ص
(٧٨)
الحكم الرابع التعارض ليس منه مسألة اجتماع الأمر والنهي
١٠٦ ص
(٧٩)
الحكم الخامس التعارض ليس منه مسألة الأمر بالضدين
١١٠ ص
(٨٠)
الفصل الخامس الموارد التي وقع الخلاف في كونها من التعارض
١١١ ص
(٨١)
الباب الثانى التعادل
١٢١ ص
(٨٢)
الفصل الأول تعريف التعادل
١٢١ ص
(٨٣)
المبحث الأول معنى التعادل لغة
١٢١ ص
(٨٤)
المبحث الثاني تعريف التعادل إصطلاحا
١٢١ ص
(٨٥)
الفصل الثاني تعادل الأمارتين
١٢٣ ص
(٨٦)
الحكم الأول مقتضى القاعدة للمتعادلين
١٢٤ ص
(٨٧)
أدلة القائلين بالتساقط
١٢٦ ص
(٨٨)
أدلة القائلين بسقوط المتعادلين في مدلولهما المطابقي وبعدم سقوطهما في نفي الحكم المخالف
١٣٦ ص
(٨٩)
حجة القائلين بالأخذ بالقدر المشترك
١٥٤ ص
(٩٠)
حجة القائلين بالتوقف
١٥٥ ص
(٩١)
حجة القائلين بالقرعة
١٦٠ ص
(٩٢)
حجة القائلين بالاحتياط
١٦٠ ص
(٩٣)
حجة القائلين بالتخيير
١٦١ ص
(٩٤)
ما أورد على القول بالتخيير
١٦٥ ص
(٩٥)
الحكم الثاني مقتضى الأخبار للتعادل التخيير
١٦٧ ص
(٩٦)
تنبيهات في التخيير
١٧٢ ص
(٩٧)
التنبيه الأول التخيير بدوي أم استمراري
١٧٢ ص
(٩٨)
حجة القائلين بالتخيير البدوي
١٧٢ ص
(٩٩)
أدلة القائلين بالتخيير الاستمراري
١٧٩ ص
(١٠٠)
التنبيه الثاني التخيير في الإفتاء والقضاء
١٨٠ ص
(١٠١)
التنبيه الثالث التخيير البدوي عند العمل
١٩٠ ص
(١٠٢)
التنبيه الرابع ان التخيير لا يثبت للتعادل إلا بعد الفحص عن المرجح
١٩١ ص
(١٠٣)
حجة القائلين بوجوب الفحص
١٩٢ ص
(١٠٤)
وتحقيق الحق
١٩٨ ص
(١٠٥)
الباب الثالث الترجيح
٢٠٣ ص
(١٠٦)
الفصل الأول تعريف الترجيح
٢٠٣ ص
(١٠٧)
المبحث الأول معنى الترجيح لغة
٢٠٣ ص
(١٠٨)
المبحث الثاني تعريف الترجيح اصطلاحا
٢٠٣ ص
(١٠٩)
الفصل الثاني أحكام الترجيح
٢٠٥ ص
(١١٠)
الحكم الأول الترجيح بالمزية غير المنصوص عليها من المشرع
٢٠٥ ص
(١١١)
القول الأول حجة القائلين بوجوب الترجيح بالمزية غير المنصوص عليها
٢٠٥ ص
(١١٢)
القول الثاني أدلة النافين لوجوب الترجيح بالمزية التي لم يقم الدليل عليها
٢١٥ ص
(١١٣)
الحكم الثاني الترجيح بالمزايا المنصوصة
٢٢٠ ص
(١١٤)
القول الأول عدم وجوب الترجيح بالمزايا المنصوصة
٢٢٠ ص
(١١٥)
القول الثاني وجوب الترجيح بالمزايا المنصوصة
٢٢١ ص
(١١٦)
أولا المقبولة
٢٢١ ص
(١١٧)
أدلة وجوب الترجيح بالمزايا المنصوصة
٢٢٥ ص
(١١٨)
ثانيا المرفوعة
٢٣١ ص
(١١٩)
ما أورد على أخبار الترجيح
٢٣٢ ص
(١٢٠)
حجة القائلين بعدم وجوب الترجيح بالمزايا المنصوصة
٢٣٤ ص
(١٢١)
الدليل الأول أخبار التخيير الدالة على التخيير مطلقا
٢٣٤ ص
(١٢٢)
الفصل الثالث طوائف الأخبار العلاجية التي تخصص أخبار التخيير
٢٥٤ ص
(١٢٣)
الطائفة الأولى الترجيح بالشهرة
٢٥٤ ص
(١٢٤)
الطائفة الثانية الترجيح بموافقة الكتاب والسنة
٢٥٨ ص
(١٢٥)
الإيراد على الترجيح بالكتاب والسنة
٢٦٤ ص
(١٢٦)
الطائفة الثالثة الترجيح بمخالفة العامة
٢٦٥ ص
(١٢٧)
مخالفة صاحب الحدائق
٢٧٠ ص
(١٢٨)
الطائفة الرابعة الترجيح بالأحدثية
٢٧٢ ص
(١٢٩)
الطائفة الخامسة الترجيح بالأسهل الأيسر
٢٧٥ ص
(١٣٠)
الطائفة السادسة الترجيح بالصفات
٢٧٥ ص
(١٣١)
الطائفة السابعة أخبار التوقف
٢٧٧ ص
(١٣٢)
الطائفة الثامنة أخبار الاحتياط
٢٨٠ ص
(١٣٣)
خلاصة المطاف
٢٨١ ص
(١٣٤)
مصادر التحقيق
٢٨٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص

التعارض و التعادل و الترجيح - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٢٨ - أدلة القائلين بالتساقط

سقوطهما عن الوجوب. فالحق ان دليل الحجية شامل لهما كليهما لأن شمول العام أو المطلق لأفراده قهري لأن شموله من جهة انطباقه عليها والانطباق قهري. نعم تخير بين أفراده غير الممكنة الاجتماع بحكم العقل فإن العقل لما يرى كل منهما جامعاً لشرائط الحجية في الظاهر ولا يجوز طرحهما معاً للدليل الدال على اعتبارهما وإن العمل بأحدهما معيناً ترجيح بلا مرجح يحكم بالتخيير لا محالة وإحتمال بطلانهما معاً في نفس الأمر غير قادح في حكم العقل بعد ثبوت اعتبارهما في الظاهر ووجوب العمل بهما عيناً، ودعوى ان هذا لا يتم فيما تعارضت الأمارتان في التسبيبات والأحكام الوضعية فإن الأحكام الوضعية أما أمور واقعية أو مجعولة شرعية من دون مدخلية لاختيار المكلف في ترتب آثارها فلا معنى لاختيار المكلف بكون المال أرث للزوجة أو عدمه فيما لو تعارضت الأخبار في الأرض التي يملكها الزوج ولا في كون العقد صحيح مؤثر للنقل والانتقال وعدمه كعقد الصبي فاسدة، لانها مجرد استعباد ولا أثر له بعد حكم العقل بالاختيار والتخيير فإن التخيير إنما هو في أخذ الحجة والعمل بها في الحكمين نفسهما الذي دل عليهما المتعارضان. ان قلت على هذا يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد لانه يلزم منه ان يدل دليل الحجية على الوجوب العيني في الأمارة التي لا معارض لها والوجوب التخييري في الأمارة التي لها معارض. قلنا لما كان وجوب الإطاعة لأوامر المولى مخصوص بصورة التمكن ومقيد بها وحيث ان العبد لم يتمكن من إطاعة أمر المولى بالعمل بالمتعارضين وعجزه عن ذلك وكان تمكنه لأحدهما مخيراً كان دليل الحجية يقتضي التخيير بواسطة حكم العقل فالمقتضي للعمل بهما موجود وهو شمول الدليل لهما وإنما كان هناك مانع من الامتثال لهما معاً مجتمعين وهو العجز وعدم التمكن وذلك يقتضي التخيير بينهما لزوال المانع من التخيير وهو العجز وزوال عدم التمكن منه وليس ذلك لعدم المقتضي لحجيتهما حتى يقال بسقوطهما عن الحجية.

والحاصل ان دليل الحجية يقتضي وجوب العمل بكل منهما عينا وسلوكهما معاً ولا يعذر بتركهما معاً فيكونان نظير المتزاحمين فلا يجب على المكلف بحكم العقل بعد عجزه عن امتثالهما معاً إلّا العمل بأحدهما مخيراً لانه هو المقدور له نظير الواجب‌