كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب - الگنجي الشافعي، محمد بن يوسف - الصفحة ٤٠٤ - الباب السادس فى ذكر ملبسه
لعله خير من ذاك، قال: لا ذاك ثمنه، قال: فرأيت عليا يقرض رباط الدراهم من ثوبه فأعطاه فلبسه فاذا هو يفضل عن اطراف اصابعه، فأمر به فقطع ما فضل عن اطراف اصابعه.
اخبرنا الحافظ ابو عبد اللّه محمد بن محمود المعروف بابن النجار، اخبرنا ابو علي ضياء بن ابي القاسم بن علي بن الخريف، اخبرنا القاضي محمد ابن عبد الباقى، اخبرنا الجوهري، اخبرنا ابن حيويه، اخبرنا ابن معروف اخبرنا ابن الفهم، اخبرنا محمد بن سعد، اخبرنا الفضل بن دكين، حدثنا ايوب بن دينار ابو سليمان المكتب، قال: حدثني والدي انه رأى عليا يمشي في السوق و عليه إزار الى نصف ساقيه و بردة على ظهره، قال: و رأيته ثانيا عليه بردان نجرانيان.
اخبرنا المقري ابراهيم بن محمود بن سالم قراءة عليه، و أنا اسمع ببغداد عن ابى الفتح بن البطي، اخبرنا ابو الفضل الاصبهاني، اخبرنا احمد ابن عبد اللّه، حدثنا ابو حامد بن جبلة، حدثنا محمد بن اسحاق، حدثنا عبد اللّه بن عمر، حدثنا عبد اللّه بن نمير عن مجمع التيمي، عن ابي رجال قال: رأيت علي بن ابي طالب خرج بسيفه يبيعه، فقال: من يشتري هذا مني و لو كان عندي ثمن إزار لم ابعه فقلت يا امير المؤمنين أنا ابيعك و أنسيك الى العطاء [١٠٨٦] زاد فلما خرج عطاءه اعطاني.
قلت: فقه الحديث جواز البيع و الشراء بنسية، و فيه انه لا يقدح بيع النساء في الزهد، لأن اصل الزهد في الدنيا قصر الأمل، و في البيع بالنسية امل البقاء لأخذ الحق و إعطاء الحق.
و فيه من ورع الامام أن لا يأخذ من بيت المال بالدين ليحتسب من
[١٠٨٦] المناقب الخوارزمي ٦٩ و فيه احاديث كثيرة عن زهد الامام امير المؤمنين (عليه السلام).