شرح الرسالة الصلاتية
(١)
المقدمة
١ ص
(٢)
الصلاة و المصلي
١ ص
(٣)
التقليد و المقلد عند المصنف
١ ص
(٤)
الكتاب بين يدي القارئ الكريم
٢ ص
(٥)
تحقيق الكتاب
٢ ص
(٦)
الباب الأول في الطهارات
٣ ص
(٧)
الفصل الأول في الوضوء
٣ ص
(٨)
المسألة الأولى
٣ ص
(٩)
المسألة الثانية (تجب في الوضوء النية )
٣ ص
(١٠)
المسألة الثالثة (للوضوء مستحبات)
٩ ص
(١١)
المسألة الرابعة للوضوء أحكام
١٠ ص
(١٢)
منها (وجوب الترتيب بين الأعضاء
١٠ ص
(١٣)
(و منها وجوب الموالاة)
١١ ص
(١٤)
المسألة الخامسة (ذو الجبيرة)
١٣ ص
(١٥)
الفصل الثاني في الغسل
١٤ ص
(١٦)
المسألة الأولى (موجبات الغسل)
١٤ ص
(١٧)
المسألة الثانية (تجب فيه النية)
١٥ ص
(١٨)
المسألة الثالثة (يحرم على الجنب)
١٧ ص
(١٩)
الفصل الثالث (في التيمم)
١٩ ص
(٢٠)
المسألة الأولى (موجبات التيمم)
١٩ ص
(٢١)
المسألة الثانية (تجب فيه النية عما سبق)
١٩ ص
(٢٢)
المسألة الثالثة (يجب طلب الماء في السعة)
٢١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع في إزالة النجاسات
٢٢ ص
(٢٤)
المسألة الأولى (النجاسات عشر )
٢٢ ص
(٢٥)
المسألة الثانية (يجب إزالة هذه النجاسات عن الثوب و البدن للصلاة و الطواف)
٢٦ ص
(٢٦)
المسألة الثالثة (يجب غسل موضع النجاسة مع علمه)
٢٩ ص
(٢٧)
المسألة الرابعة (المشهور أن الشمس تطهر ما جففته من النجاسة التي لا جرم لها)
٣٠ ص
(٢٨)
المسألة الخامسة (من صلى في النجاسة الغير المعفو عنها مختاراً)
٣٤ ص
(٢٩)
الباب الثاني في مقدمات الصلاة
٣٦ ص
(٣٠)
المسألة الأولى (الظهر أربع ركعات)
٣٦ ص
(٣١)
المسألة الثانية (يشترط في مكان المصلي)
٣٩ ص
(٣٢)
المسألة الثالثة (يشترط ستر العورة)
٤٢ ص
(٣٣)
المسألة الرابعة (يشترط استقبال القبلة )
٤٧ ص
(٣٤)
المسألة الخامسة (يستحب الأذان و الإقامة)
٥٠ ص
(٣٥)
الباب الثالث في الكيفية
٥٥ ص
(٣٦)
المسألة الأولى (يستحب للمصلي التوجه بسبع تكبيرات)
٥٥ ص
(٣٧)
المسألة الثانية (تجب النية )
٥٧ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة (يجب عليه القيام فيها )
٥٨ ص
(٣٩)
المسألة الرابعة (يجب عليه قراءة الحمد في الثنائية و أولتي غيرها)
٦٠ ص
(٤٠)
المسألة الخامسة (يجب عليه الركوع و هو ركن)
٦٥ ص
(٤١)
المسألة السادسة (يجب عليه السجود و هو سجدتان في كل ركعة)
٦٧ ص
(٤٢)
المسألة السابعة (الأحوط) و هو ما يخرج به المكلف عن عهدة التكليف في موضع الاختلاف على جميع التقادير (القنوت في الركعة الثانية)
٧٠ ص
(٤٣)
المسألة الثامنة (يجب التشهد في كل صلاة ثنائية)
٧٢ ص
(٤٤)
الباب الرابع في حكم الخلل الواقع فيها
٧٤ ص
(٤٥)
المسألة الأولى (تبطل الصلاة بتعمد ترك واجب من واجباتها)
٧٥ ص
(٤٦)
الكلام هنا يقع في مقامين
٨٠ ص
(٤٧)
أحدهما التأمين
٨٠ ص
(٤٨)
الثاني في الرياء
٨١ ص
(٤٩)
المسألة الثانية (يكره عقص
٨١ ص
(٥٠)
المسألة الثالثة (من سهى عن واجب تداركه ما لم يدخل في ركن)
٨٢ ص
(٥١)
المسألة الرابعة (من شك في فعل واجب) من أفعال الصلاة
٨٦ ص
(٥٢)
الشك في الثنتين مطلقاً مبطل
٨٨ ص
(٥٣)
أحدها
٨٨ ص
(٥٤)
الصورة الثانية
٩٠ ص
(٥٥)
الصورة الثالثة (الشك بين الاثنتين و الأربع
٩١ ص
(٥٦)
الصورة الرابعة (الشك بين الثنتين و الثلاث و الأربع
٩١ ص
(٥٧)
الصورة الخامسة (الشك بين الأربع و الخمس)
٩٢ ص
(٥٨)
المسألة الخامسة (يجب في صلاة الاحتياط) باتفاق الأصحاب فيما أعلم (ما يجب في اليومية)
٩٦ ص
(٥٩)
المسألة السادسة (لو ذكر الإتمام) أي إتمام الصلاة (بعد صلاة الاحتياط فلا إشكال)
٩٨ ص
(٦٠)
المسألة السابعة (تجب سجدتا السهو) في مواضع
٩٩ ص
(٦١)
الباب الخامس في باقي الصلوات و فيه مطالب
١٠٣ ص
(٦٢)
المطلب الأول في صلاة الجمعة
١٠٣ ص
(٦٣)
مسائل
١٠٧ ص
(٦٤)
المسألة الأولى (ما ذكرناه من الحكم بالوجوب)
١٠٧ ص
(٦٥)
المسألة الثانية (لا خلاف) بين الأصحاب (في وجوبها على المكلف الذكر ممن وضع عنه الحضور) للجمعة
١٠٧ ص
(٦٦)
المسألة الثالثة (يستحب يوم الجمعة
١٠٨ ص
(٦٧)
المسألة الرابعة (اختلفت كلمة الأصحاب في معنى العدالة)
١١١ ص
(٦٨)
المطلب الثاني في صلاة العيدين
١١٤ ص
(٦٩)
المطلب الثالث في صلاة الآيات
١١٩ ص
(٧٠)
مسائل
١٢٠ ص
(٧١)
المسألة الأولى (يجوز تفريق سورة أو أزيد)
١٢٠ ص
(٧٢)
المسألة الثانية (من لم يدرك الإمام إلا بعد مضي ركوعات
١٢١ ص
(٧٣)
المسألة الثالثة (وقتها)
١٢١ ص
(٧٤)
المسألة الرابعة (يتخير المكلف لو اتفقت) صلاة الكسوف (مع) الصلاة (الحاضر) مع سعة وقتها (في تقديم أيهما شاء)
١٢٢ ص
(٧٥)
المسألة الخامسة (يقضي المكلف) هذه الصلاة متى فات وقتها
١٢٣ ص
(٧٦)
المطلب الرابع في الملتزم بالنذر و شبهه
١٢٤ ص
(٧٧)
المسائل
١٢٥ ص
(٧٨)
المسألة الأولى (إذا حنث) بأن خالف ما نذره
١٢٥ ص
(٧٩)
المسألة الثانية (مخالفة الوصف)
١٢٦ ص
(٨٠)
المسألة الثالثة (اشترط البعض) و هو (العلامة في الإرشاد) (في صحته)
١٢٧ ص
(٨١)
المسألة الرابعة (يشترط فيها كل ما يشترط في اليومية)
١٢٧ ص
(٨٢)
المسألة الخامسة (لو نذر الفريضة)
١٢٧ ص
(٨٣)
المطلب الخامس في صلاة الأموات
١٢٨ ص
(٨٤)
مسائل
١٣١ ص
(٨٥)
المسألة الأولى (ظاهر بعض الأخبار) الواردة في الصلاة على الميت (اختصاص الوجوب) أي وجوب الصلاة (بالولي أو نائبه)
١٣١ ص
(٨٦)
المسألة الثانية (المشهور بين المتأخرين)
١٣٢ ص
(٨٧)
المسألة الثالثة (لو تعذر الكفن جعل في القبر و سترت عورته و صلي عليه)
١٣٢ ص
(٨٨)
المسألة الرابعة (الزوج أولى بزوجته) في الصلاة بل في جميع أحكام الميت من أقاربها
١٣٣ ص
(٨٩)
المسألة الخامسة (المشهور) بين الأصحاب (جواز الصلاة) على الميت بعد الدفن (على القبر لمن فاتته الصلاة) عليه قبل الدفن،
١٣٤ ص
(٩٠)
المسألة السادسة (من فاته بعض التكبيرات) على الجنازة (مع الإمام)
١٣٦ ص
(٩١)
المسألة السابعة (لو حضرت جنازة على) جنازة (أخرى)
١٣٦ ص
(٩٢)
المسألة الثامنة (لو اجتمعت الجنائز) وقت الصلاة
١٣٧ ص
(٩٣)
الباب السادس في اللواحق
١٣٨ ص
(٩٤)
المقصد الأول في القضاء
١٣٨ ص
(٩٥)
مسائل
١٤٠ ص
(٩٦)
المسألة الأولى (الأظهر وجوب ترتب الصلاة الحاضرة على) الصلاة (الفائتة)
١٤٠ ص
(٩٧)
المسألة الثانية (لو فاتته فريضة) واحدة من الفرائض اليومية
١٤٢ ص
(٩٨)
المسألة الثالثة (فائتة أماكن التخيير)
١٤٣ ص
(٩٩)
المسألة الرابعة (لو لم يحص قدر الفائت) لكثرته
١٤٣ ص
(١٠٠)
المسألة الخامسة (المرتد) فطرياً كان أو ملياً (يقضي زمان ردته)
١٤٣ ص
(١٠١)
المسألة السادسة (يستحب قضاء الراتبة اليومية)
١٤٤ ص
(١٠٢)
المسألة السابعة (فائتة الفرض المختلف باعتبار أول الوقت و آخره)
١٤٤ ص
(١٠٣)
المسألة الثامنة (يقضي ولي الميت و هو أولى النّاس بميراثه)
١٤٥ ص
(١٠٤)
المقصد الثاني في صلاة الجماعة
١٤٦ ص
(١٠٥)
فرع الأحوط للبعيد من المأمومين أن لا يحرم حتى يحرم من هو أقرب منه
١٥٠ ص
(١٠٦)
مسائل
١٥٤ ص
(١٠٧)
المسألة الأولى (تدرك بإدراك) المأموم و دخوله معه قبل (تكبيرة الركوع إجماعاً)
١٥٤ ص
(١٠٨)
المسألة الثانية (المشهور بين الأصحاب عدم فوات القدوة بترك المتابعة مطلقاً)
١٥٥ ص
(١٠٩)
المسألة الثالثة (لو ضاق وقت المسبوق عن القراءة كملا)
١٥٥ ص
(١١٠)
المسألة الرابعة (العالم بفسق الإمام أو كفره أو حدثه)
١٥٦ ص
(١١١)
المسألة الخامسة (في جواز الاقتداء بمن علم نجاسة ثوبه أو بدنه)
١٥٦ ص
(١١٢)
المسألة السادسة (لو حدث بالإمام حادث)
١٥٧ ص
(١١٣)
المسألة السابعة (المسبوق) بركعة (يجلس في موضع تشهده)
١٥٨ ص
(١١٤)
المسألة الثامنة في نبذة من مستحبات صلاة الجماعة
١٥٨ ص
(١١٥)
المقصد الثالث في صلاة السفر
١٦١ ص
(١١٦)
مسائل
١٦٩ ص
(١١٧)
المسألة الأولى (ناوي الإقامة بعد صلاة فريضة على التمام ليس له التقصير حتى يقصد المسافة إجماعاً نصاً و فتوى)
١٦٩ ص
(١١٨)
فوائد
١٧٠ ص
(١١٩)
الفائدة الأولى
١٧٠ ص
(١٢٠)
الفائدة الثانية
١٧٠ ص
(١٢١)
الفائدة الثالثة
١٧٠ ص
(١٢٢)
الفائدة الرابعة
١٧٠ ص
(١٢٣)
المسألة الثانية (المشهور اشتراط التوالي في العشرة)
١٧٠ ص
(١٢٤)
تنبيه
١٧١ ص
(١٢٥)
المسألة الثالثة المقيم (الخارج بعد العشرة) أو في أثنائها
١٧١ ص
(١٢٦)
المسألة الرابعة (فيمن دخل عليه الوقت حاضراً)
١٧٢ ص
(١٢٧)
المسألة الخامسة (يستحب جبر الصلاة المقصورة بالتسبيحات الأربع في دبرها ثلاثين مرة)
١٧٢ ص
(١٢٨)
خاتمة
١٧٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص

شرح الرسالة الصلاتية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٣ - المسألة الرابعة (يجب عليه قراءة الحمد في الثنائية و أولتي غيرها)

بل يجري في جملة الأذكار.

(حتى في ذكر الأخيرتين على الأقوى) إلا أن الظاهر من (موثقة أبي بصير) الدالة على أنه ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلما يقول و للمأموم أن يسمع الإمام شيئاً مما يقول (٢١) هو تخصيص (صحيحة علي بن جعفر المتقدمة) بالمنفرد، فيتخير في جملة الأذكار كما قلناه و الوقوف في (موثقة أبي بصير) على موردها في الإمام و المأموم جمعاً بينهما.

و إنّما خص ذكر الأخيرتين بالذكر إشارة إلى أن بعض الأصحاب قد أوجبوا في الإخفات و عللوه بأنه بدل من القراءة و هي الإخفاتية، فيجب التسوية بين البدل و المبدل منه (٢٢).

و في كون التسبيح بدلا من القراءة منع ظاهر كما حققناه في (رسالتنا) في المسألة و هي المسماة ب(ميزان الترجيح في أفضلية التسبيح).

و مع تسليمه فوجوب المساواة بين البدل و المبدل من جميع الوجوه ممنوع.

و إلى التخير ذهب (ابن إدريس و جمع من المتأخرين) (٢٣).

و التحقيق في المسألة ما قدمنا ذكره من التفصيل. (و) تجب (القراءة بأحد القراءات السبع (٢٤) المشهورة) إيجاب القراءة بإحدى السبع كما ذكرناه لا لما ذكره أصحابنا (رضوان الله عليهم)، هذا المقام من ثبوت تواتر هذه القراءات عنه (صلى الله عليه و آله).

فإنّه مجازفة ظاهرة، و أخبارنا ترده كما بسطنا الكلام عليه في (كتاب المسائل الشيرازية) بل لما دلت عليه أخبارنا، من الأمر بذلك رخصة و توسعة للتقية (٢٥) حتى يقوم صاحب الأمر (عجل الله فرجه و سهل مخرجه) (٢٦).

(و في العشر قول قوي) و هي قراءة أبي جعفر و يعقوب و خلف زيادة على السبعة المشهورة.

أما بناءً على ما يقوله أصحابنا من التواتر، فإن هذه الثلاثة كذلك بناء على ما صرح به (الشهيد في الذكرى) فإنّه نقل عن بعض الأصحاب المنع من القراءة بها ثم رجح الجواز لثبوت تواترها كتواتر السبع.

و أما على ما اخترناه فالظاهر لأن جواز القراءة بكل من هذه القراءة المشهورة بين العامة إنّما هو رخصة و موافقة لهم لدفع الشنعة (٢٧) و الخوف فالعلة في الجميع واحدة.

(و لو قدم السورة) على الحمد (ساهيا أعادها بعد الحمد) بناءً على القول بوجوبها (إجماعاً) لوجوب تأخيرها عن الحمد.

(و هل يعيد معها الحمد) (٢٨) قولان أحدهما هو إعادة الحمد أيضاً للعلامة (رحمه الله) في جملة من كتبه.

و الثاني و هو الاقتصار على إعادة السورة ظاهر (المحقق و الشهيد في الذكرى) و هو «الأقرب» و إليه أشار بقوله: (أظهرهما العدم) فإن الترتيب المطلق يحصل بالإتيان بالسورة خاصة.

(و) تقديم السورة (عامداً فيه) أقوال منها الإعادة بعد الحمد كما تقدم في الساهي.

و منها بطلان الصلاة بذلك.

و منها التفصيل بين العزم على إعادتها فتصح و عدمه فتبطل.

(و حيث) إن الحكم المذكور غير منصوص و بالنظر إلى زيادة السورة عمداً متى أعادها بعد الحمد بناءً على القول بوجوبها يكون قد زاد واجبا في الصلاة عمداً، و زيادته كذلك مبطل اتفاقاً كان (الأحوط إعادتها) يعني السورة (بعد الحمد ثم الإعادة) أي إعادة الصلاة (من رأس).

(و يتخير المصلي في الركعتين الأخيرتين من الرباعية و ثالثة المغرب بين الحمد و التسبيح) باتفاق الأصحاب، و عليه تدل من الأخبار رواية (علي بن حنظلة) و فيها [إن شئت سبحت


(٢١) و جاء في التهذيب: في الصحيح عن علي بن يقطين قال

سألته أي أبا الحسن عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام نقتدي به قال: إن قرأت فلا بأس و إن صمت فلا بأس.

و أما حمل ينبغي في الرواية السابقة على الوجوب كما هو مورد براءة الذمة، خال من قوة، لأنه يستلزم بطلان صلاة المأموم بالإخفات في الأذكار، و هذا لم يقل به أحد.

(٢٢) قال شيخنا «و أما التسبيح فكسائر الأذكار و لا بدلية له عن القراءة».

(٢٣) قال شيخنا «و يتخير المنفرد بعد ذكر الجهر للإمام و الإخفات للمأموم، بل إنه أوجب ذلك له.

و لكنه استأنف في الفرحة و قال «يرجح القراءة في الأخيرتين ليخرج من ذلك الخلاف».

ذلك للإمام خاصة.

فالذي ينقل عن أكثر الأصحاب خصوصا في هذه العصور حيث تورث فيها القصور لمعرفة حكم أهل بيت الرسول (صلى الله عليه و آله) أنه لا يجوز للإمام الجهر في التسبيحات بل أكدوا على وجوب الإخفات.

(٢٤) أما مسألة القراءة بالقراءات السبع فغير ظاهرة الدلالة.

إلا أنه يعضده التواتر كما ادعوه.

(٢٥) في نسخة م لدفع التقية.

(٢٦) أما التواتر الذي ادعى فيه الإفادة للعلم إنما وقع من طريق المخالفين و الرشد في خلافهم فلم يصلنا عن طريق الأئمة الأطهار في ذلك من شيء بل المثبت خلافه كما روى الكثير من أصحابنا.

في الكافي في الصحيح عن الفضل بن يسار قال

قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الناس يقولون نزل القرآن على سبعة أحرف فقال: كذبوا أعداء الله و لكنه نزل على حرف واحد من عند الرحمن.

و كذلك مثلها عن زرارة.

و لكن استفاضة الأخبار في الأخذ بما جاء عنهم و بما اشتهر عند الناس كما جاء في رواية سالم بن سلمة قال

قرأ رجل عند أبي عبد الله (عليه السلام) و أنا أسمع حروفا ليس كما يقرءوها الناس فقال أبو عبد الله كف عن هذه القراءة اقرءوا كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم.

و رواية عن بعض أصحاب أبي الحسن (عليه السلام) قال

قلت: جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما سمعنا و لا نحس أن نقرأ كما بلغنا عنكم فهل نأثم فقال: اقرءوا كما تعلمتم فيجيئكم من يعلمكم.

و لكن يحصل الجمع بين الأخبار بأن لا يقطع الصدور عنهم (عليهم السلام) و يعمل كما أمر بالروايتين الأخيرتين.

و المقام يحتاج إلى تحقيق أوسع، و قد ملأنا الإملاء في موضع أليق.

(٢٧) في نسخة م المشنعة.

(٢٨) أي في صورة السهو عن تقديم الحمد، فقدم السورة، ثم قرأ الحمد على القول بوجوب السورة يعيد الحمد و يقرأ السورة لتأخرها عن الحمد قولان.

منشأ القولان أن الساهي قد أدرك سهوه و هو في الحمد فما عليه إلا أن يؤخر السورة عليها.

و القول بالإعادة للحمد منشأه أن الساهي قد تحقق سهوه في تقديم السورة و تأخير الحمد فعليه أن يعيد الحمد و السورة و المختار من القولين عدم الإعادة لأن مورد السهو هو السورة لا الحمد و إن أتى بالسورة بعدها قد تحقق الترتيب بينها.