شرح الرسالة الصلاتية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٠٤ - المطلب الأول في صلاة الجمعة
فإن زاد على ذلك فليس عليه شيء].
و مثلها (حسنة زرارة) و قيل بأن حده الفرسخان فيجب السعي على من بعد بأقل منهما، و على هذا القول تدل (صحيحة زرارة المتقدمة) و لعل طريق الجمع حمل (الصحيحة المتقدمة) على أن المراد أزيد من فرسخين.
«و كيف كان فالظاهر أن الأمر فيه سهل» لأن الحصول على رأس فرسخين من غير زيادة و لا نقصان نادر جدّاً، فبناء الحكم الشرعي عليه بعيد، و كيف كان فمتى استجمع المكلف الشروط المذكورة وجب عليه (صلاة ركعتين عوض الظهر) فلا يجوز الجمع بينهما لكن وجوب ذلك على المكلف المذكور مشروط (٢٨) بأمور: أحدها: أن يكون (بشرط وجود الإمام) فلا تشرع فرادى إجماعاً نصاً و فتوى، (ذكر) اتفاقاً فلا تصح إمامة المرأة في الجمعة.
و يدل عليه مع الإجماع أنّها ليست من أهل الفرض (٢٩)، (بالغ احتياطاً) اتفق الأصحاب
(٢٨) في نسخة م المكلف الشروط المذكورة.
(٢٩) أي أنّها ليست ممن دخل في خطاب الوجوب بهذه الفريضة، و على القول بجواز اشتراك المرأة بذلك، و إجزائها عن الظهر، فإنّه لا تصح إمامتها لعدم عدها ممن تقام عليه الفريضة لأن العدد المذكور للذكور خاصة، فلو أكملته امرأة لا تقام الجمعة.
و جعله الإجماع سنداً له لا إفتاءه به.