ثلاث رسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٨ - عدّة المرأة التي أخرجت رحمها
و ذكر صاحب الوسائل بعد نقل الخبر: حمله الشيخ [١] و غيره [٢] على المسترابة و هي التي لا تحيض و هي في سنّ من تحيض. و كذلك نقل الكليني عن معاوية بن حكيم أنّه حمل الحديث على المسترابة [٣]، و نقل الشيخ فيه الإجماع و هو مطابق لظاهر القرآن [٤] [٥]. و يمكن حمل ما تضمن العدّة هنا على التقية؛ لموافقتها لمذهب العامة و على الاستحباب لما مرّ. و في رواية محمد بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الجارية التي لم تدرك الحيض، قال: يطلّقها زوجها بالشهور، الحديث [٦]. و في رواية هارون بن حمزة الغنوي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن جارية حدثة طلّقت و لم تحض بعد، فمضى لها شهران، ثمّ حاضت، أ تعتدّ بالشهرين؟ قال: نعم، و تكمل عدّتها شهراً، فقلت: أَ تكمل عدّتها بحيضة؟ قال: لا، بل بشهر يمضي (مضى خ ل) أخر عدّتها على ما يمضي (مضى خ ل) عليه أوّلها [٧]. و في رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: عِدّة التي لم تحض، و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، و عدّة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء، و القروء جمع الدم بين الحيضتين [٨].
[١] التهذيب: ٨/ ٦٨ ذ ح ٢٢٤.
[٢] مختلف الشيعة: ٧/ ٤٦٦- ٤٦٧.
[٣] الكافي: ٦/ ٨٦ ذ ح ٥.
[٤] سورة الطلاق: ٦٥/ ٤.
[٥] التهذيب: ٨/ ١٣٨ ذ ح ٤٨١، الاستبصار: ٣/ ٣٣٨ ذ ح ١٢٠٥.
[٦] التهذيب: ٨/ ١٣٨ ح ٤٨٢، الوسائل: ٢٢/ ١٨٠، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ٢ ح ٧.
[٧] التهذيب: ٨/ ١٣٩ ح ٤٨٣. الوسائل: ٢٢/ ١٨١، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ٢ ح ٩.
[٨] الكافي: ٦/ ٩٩ ح ٣، الوسائل: ٢٢/ ١٨٧، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ٤ ح ٩.