ثلاث رسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٣ - عدّة المرأة التي أخرجت رحمها
عدّة المرأة التي أخرجت رحمها
عدّة الفراق طلاقاً كان أو غيره
فصل في عدّة الفراق طلاقاً كان أو غيره
مسألة ١: لا عدة على من لم يدخل بها و لا على الصغيرة، و هي من لم تكمل التسع و إن دخل بها، و لا على اليائسة
سواء بانت في ذلك كلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها (١).
(١) ١- لا تكون عدّة الفراق ثابتة على جماعة: احداها: من لم يدخل بها، سواء كانت كبيرة أم صغيرة؛ لقوله تعالى: ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها [١]. و الروايات الواردة في هذا المجال كثيرة، مثل: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فليس عليها عدّة، تزوّج من ساعتها إن شاءت، و تبينها تطليقة واحدة، و إن كان فرض لها مهراً فنصف ما فرض [٢].
[١] سورة الأحزاب: ٣٣/ ٤٩.
[٢] الكافي: ٦/ ٨٣ ح ٣، التهذيب: ٨/ ٦٤ ح ٣١١، الاستبصار: ٣/ ٢٩٦ ح ١٠٤٧، الوسائل: ٢٢/ ١٧٦، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ١ ح ٤.