ثلاث رسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٤ - دلالة الرواية
و الحاكي غير المعصوم و أمّا إذا كان الناقل عن فعل النبيّ مثلًا هو المعصوم، و حكايته في مقام بيان حكم اللَّه الواقعي، فهنا نتمسك بالإطلاق إذا لم يذكر قيداً، كما كان نستظهر الوجوب إذا لم يكن قرينة على خلافه. و منها: رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس و لا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر و لا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس [١]. و الظاهر انّ المراد بصلاة الليل صلاة المغرب و العشاء لا نافلة الليل لانّه ذكر في مقابل صلاة النّهار نعم هل يوجد معارض لهذه الرواية في وقت صلاة المغرب و العشاء فموكول إلى بحث تحديد وقت العشاءين. و منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (في حديث) قال: إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة [٢]. و منها: موثّقة موسى بن بكر من زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس [٣]. و منها: موثقة عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمرٌ أن يصلّي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس و ذلك في المكتوبة خاصّة [٤]. و أمّا في القسم الثالث- الذي ذكر الانشقاق بعنوان أوّل وقت صلاة الصبح- فروايات.
[١]. نفس المصدر، ح ٩.
[٢]. وسائل الشيعة، ج ٣، أبواب المواقيت، باب ٢٦، ح ٢.
[٣]. نفس المصدر، ح ٦.
[٤]. نفس المصدر، ح ٧.