القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧ - قاعدة إسقاط الحقّ
قاعدة إسقاط الحقّ
المعنى: معنى القاعدة هو أنّ كلّ صاحب الحق يتمكّن أن يسقط حقّه و يمضه.
كما قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه) في إسقاط حق الخيار، تتواجد: القاعدة المسلّمة:
من أنّ لكلّ ذي حق إسقاط حقه [١]. فالحقوق، كحق الخيار و حق الأولويّة و حق الاختصاص و ما شاكلها تسقط بالإسقاط.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
١- قوله تعالى وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ [٢]. يستفاد من هذه الآية أنّ من الصفات الحسنة للمتقين هو العفو تجاه الإساءة و التعدّي و بالتالي إسقاط الجزاء (الحق) عن المسيئين. فترشدنا الى مدلول القاعدة. و قوله تعالى:
وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ [٣] هذه الآية تبيّن مشروعية حق الجزاء تجاه السيّئة، ثم تبيّن مطلوبية العفو منضمّا إلى الصلح، و هو إسقاط الحق. كما قال شيخ الطائفة: الصلح إسقاط الحق [٤]. فتمّ مشروعيّة الاسقاط.
[١] المكاسب: قسم الخيارات ص ٢٢١.
[٢] آل عمران: ١٣٤.
[٣] الشورى: ٤٢.
[٤] المبسوط: ج ٢ ص ٣٠٨.