القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٩ - قاعدة اليد
منه»؟ قال: نعم. فقال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): «فلعلّه لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» [١]. دلّت على أنّ اليد أمارة الملكيّة و تجوز الشهادة على أساس تلك الأمارة و بها قام نظام السوق للمسلمين فالدلالة كاملة. و أمّا السند فلا يخلو من الإشكال، و ذلك لأنّ القاسم بن يحيى (الواقع في السند) لم تثبت وثاقته، قال سيّدنا الأستاذ: أنّ القاسم بن يحيى ثقة لشهادة ابن قولويه بوثاقته، و لا يعارضها تضعيف ابن الغضائري لما عرفت من عدم ثبوت نسبة الكتاب (الدال على تضعيفه) إليه، و يؤيد وثاقته حكم الصدوق بصحة ما رواه في زيارة الإمام الحسين (عليه السّلام) عن الحسن بن راشد و في طريقه إليه: القاسم بن يحيى، بل ذكر أنّ هذه الزيارة أصح الزيارات عنده رواية (الفقيه زيارة الحسين حديث ١٦١٤- ١٦١٥) [٢].
و التحقيق: أنّ وثاقة القاسم بن يحيى بالتوثيق العام (ذكره في سند كامل الزيارات) أمر مشكل، و ذلك لأنّ التوثيق العام في مورد لم يرد فيه التضعيف لا بأس به، و أمّا القاسم بن يحيى بما أنّه ورد فيه التضعيف من الغضائري فلا يخلو الأمر (إثبات الوثاقة بالتوثيق العام) عن الإشكال.
٢- بناء العقلاء: قد استقرّ بناء العقلاء في العالم على أماريّة اليد بالنسبة إلى الملك، و ها هو الطريق الوحيد لنسبة المال إلى المالك، فكلّما كان الإنسان مستوليا (ذو اليد) على شيء من الأموال كان ذلك الشيء ملكا له عند العقلاء أجمع و لا خلاف فيه بينهم.
٣- التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه
[١] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢١٥ باب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ح ٢.
[٢] معجم الرجال: ج ١٤ ص ٦٦.