القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٨ - قاعدة اليد
قاعدة اليد
المعنى: معنى القاعدة هو إثبات الملكية بواسطة وضع اليد، و المقصود من اليد هو الاستيلاء و التسلط على المال، و التعبير باليد من باب تسمية العام باسم الخاص.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
١- الروايات: و هي الواردة في مختلف الأبواب.
منها موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل يموت قبل المرأة قال: «ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهما، و من استولى على شيء منه فهو له» [١].
دلّت على أنّ الاستيلاء (اليد) أمارة الملكية فإذا تحقق الاستيلاء و اليد بشيء تثبت الملكيّة، و الدلالة واضحة.
و منها رواية حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه، له؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنّه في يده و لا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره، فقال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): «أ فيحلّ الشراء
[١] الوسائل: ج ١٧ ص ٥٢٥ باب ٨ من أبواب ميراث الأزواج ح ٣.