القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٢ - قاعدة الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة
قاعدة الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة
المعنى: معنى القاعدة هو أنّ الوظيفة عند الشكّ في حرمة عمل من الأعمال هي التوقف و عدم ارتكاب العمل، كالشكّ في حرمة التزويج مع امرأة يحتمل كونها من المحارم.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
١- النصوص: الواردة في مختلف الأبواب.
منها صحيحة مسعدة بن زياد عن أبي جعفر (عليه السّلام) عن آبائه (عليهم السّلام) أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله) قال: «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة، يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها و أنّها لك محرّم و ما أشبه ذلك، فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» [١]. دلّت على أنّ الحكم هو التوقّف و الكفّ النفساني عند الشك في جواز النكاح من ناحية احتمال الرضاع، و ما أشبه ذلك من الشبهات المتعلقة بالفروج و الدماء، و علّل الحكم في الذيل بالكبرى التي هي نفس
[١] الوسائل: ج ١٤ ص ١٩٣ باب ١٥٧ كتاب النكاح ح ٢.