القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٤ - قاعدة لا ضرر
عن الشخص الذي تحقق الضرر على شخص آخر.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
١- الروايات: و هي الواردة في مختلف الأبواب و تكاد أن تبلغ مستوى التواتر.
منها النبويّ المشهور بين الفريقين و ذكر في غير واحد من الكتب و الرسالات قال (صلى الله عليه و آله): «لا ضرر و لا ضرار».
و منها معتبرة عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه في حديث أن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال: «لا ضرر و لا ضرار» [١].
أمّا السند فلا ينبغي الإشكال في صحته. كما قال المحقّق صاحب الكفاية (رحمه اللّه):
و قد ادّعى تواترها مع اختلافها لفظا و موردا فليكن المراد به تواترها إجمالا بمعنى القطع بصدور بعضها، و الإنصاف أنّه ليس في دعوى التّواتر كذلك جزاف [٢].
و قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): و كثرتها (الروايات) يغني عن ملاحظة سندها، مضافا إلى حكاية تواتر نفي الضرر و الضرار [٣].
و قال سيّدنا الأستاذ: أمّا السند فلا ينبغي التأمل في صحته لكونها من الروايات المستفيضة المشتهرة بين الفريقين، حتى ادّعى فخر المحققين في باب الرهن من الإيضاح تواترها [٤]. و السند في بعض الطرق صحيح أو موثق، فلو لم يكن متواترا مقطوع الصدور فلا أقل من الاطمئنان بصدورها عن المعصوم [٥].
و أمّا الدلالة فنقول: أنّ الحديث يحتوي ثلاث كلمات ١- الضرر. ٢- الضرار ٣- كلمة لا. أمّا الضرر فهو اسم المصدر معناه النقص و الخسران، ضد المنفعة و الزيادة، و أمّا الضرار فهو المصدر في مقابل النفع (المصدر) إمّا من باب فعل
[١] الوسائل: ج ١٢ ص ٣٦٤ باب ١٧ من أبواب الخيار، ح ٤.
[٢] كفاية الأصول: ج ٢ ص ٢٦٦.
[٣] المكاسب: رسالة نفي الضرر ص ٣٧٢.
[٤] إيضاح الفوائد: ج ٢ ص ٤٨.
[٥] مصباح الأصول: ج ٢ ص ٥١٨.