القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٣ - قاعدة لا ضرر
قاعدة لا ضرر
المعنى: معنى القاعدة هو نفي الحكم الضرري في الشريعة المقدسة، و ذلك امتنانا على العباد، فعليه كلّ عبادة أو معاملة كان مستلزما للضرر ينتفي امتنانا للمكلف، كما إذا كان الوضوء أو البيع مثلا موجبا للضرر فعندئذ يرتفع وجوب الوضوء و ينفسخ البيع، لعدم جعل الحكم الضرري في الإسلام.
الضرر العملي: إنّ المقصود من الضرر هو الضرر العملي الدنيوي، كما قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): فالتحقيق أنّ المراد بالضرر خصوص الدنيوي و قد رفع الشارع الحكم في موارده امتنانا، فتكون القاعدة حاكمة على جميع العمومات المثبتة للتكليف، نعم لو قام دليل خاص على وجوب خصوص تكليف ضرري خصّص به عموم القاعدة [١]. فدليل نفي الضرر- كما أفاده- حاكم بالعنوان الثانوي (فرض الضرر) على الأدلة التي تثبت الأحكام بعناوينها الأولية.
الضرر الخاص: إن موضوع النفي هو الضرر الشخصي الخاص لا الضرر النوعي، لأنّه لا معنى لنفي الحكم الضرري الذي لم يتحقق، و ذلك لعدم وجود الضرر في بعض الأفراد (في فرض الضرر النوعي)، فكيف يرتفع الحكم الضرري
[١] المكاسب: رسالة نفي الضرر ص ٣٧٤.